للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفتوحةٌ، قال الجوهري: (هي من الشَّعْر) (١)، والمراد هنا: طرَف العِمامة المرخى، سُمِّي ذؤابةً مجازًا، (فَيَجُوزُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، اختاره المؤلفُ؛ لأنَّ إرخاءَ الذُّؤابة من السُّنَّة، قال أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: (ينبغي أن يُرخِيَ خلفَه من عمامته، كما جاء عن ابن عمر أنَّه كان يعتمُّ ويرخيها بين كتفيه) (٢)، وعن ابن عمر قال: «عمَّم النَّبيُّ عبدَ الرحمنِ بعِمامةٍ سوداءَ، وأرخاها من خلفه قدرَ أربعِ أصابع» (٣)، ولأنَّها لا تشبه عمائم أهل الذِّمَّة.

والثَّاني: لا، قال في «الشرح»: (وهو الأظهر)، وهو ظاهِرُ «الوجيز»؛ لأنَّه مَنهيٌّ عنها، روي ذلك عن عمرَ (٤)، وابنِه (٥)، وطاوسٍ (٦)، والحسنِ (٧)،


(١) ينظر: الصحاح ١/ ١٢٦.
(٢) ينظر: شرح العمدة ١/ ٢٧٠.
وأثر ابن عمر : أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩٧٦)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٤٥٦)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع. وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ١٩٣)، من طريق المسيب بن واضح، عن عبد الله بن نافع، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر به، وفي سنده المسيب بن واضح وهو صدوق سيئ الحفظ، وقال أبو حاتم: (عبد الله بن نافع لم يسمع من ابن جريج شيئًا، والحديث باطل). ينظر: علل ابن أبي حاتم (١٤٥٨)، وميزان الاعتدال ٤/ ١١٦.
(٤) لعله يشير إلى ما أخرجه أبو حفص العكبري عن جعدة بن هبيرة قال: رأى عمر بن الخطاب رجلاً يصلي وقد اقتعط بعمامته، فقال: «ما هذه العمامة الفاسقية؟!» ثم دنا منه فحل لوثًا من عمامته فحنَّكه بها ومضى. ذكره عنه شيخ الإسلام في شرح العمدة (١/ ٢٦١)، ولم نقف على إسناده.
(٥) لم نقف عليه، والثابت عن ابن عمر أنه كان يرخي عمامته بين كتفيه كما تقدم في كلام المؤلف.
(٦) زاد في (أ): وابنه. والمثبت موافق لما في الفروع.
(٧) أورد شيخ الإسلام في شرح العمدة ذلك عن طاووس والحسن، ولم نقف على قول الحسن، وأما قول طاوس؛ فقد أخرجه معمر في الجامع (١٩٩٧٨)، ومن طريقه أحمد في العلل (٢/ ٥٦٩)، والبيهقي في الشعب (٥٨٥٤)، عن طاوس في الذي يلوي العمامة على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه، قال: «تلك عمة الشيطان».