للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا خاصٌّ بالرَّجُل، فأمَّا (١) المرأة فلا تَمسح عليها؛ لأنَّها منهيَّة عن التَّشبُّه بالرَّجال، فكانت محرَّمةً في حقِّها. وفيه وجه: تمسح عليها لضرر بها.

وإن كان (٢) تحت العِمامة قَلَنْسُوةٌ يظهر بعضها؛ فالظَّاهر جواز المسح عليهما؛ لأنَّهما صارا كالعمامة الواحدة، قاله في «المغني».

(وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيْرِ الْمُحَنَّكَةِ)، يعني إذا كانتْ صَمَّاءَ؛ لأنَّها لم تكن عِمَّةَ المسلمين، ولا يشقُّ نزعُها، أشبهت الطَّاقِيَّة والكَلْتَةَ، وهو مَنهِيٌّ عن لُبسها، وقد رُوي: «أنَّ النَّبيَّ أمر بالتَّلحي (٣)، ونهى عن الاِقْتِعَاطِ» رواه أبو عبيد (٤)، والاقتِعاطُ: ألا يكون تحت الحَنَك منها شيء، قال عبد الله: (كان أبي يكره أن يعتمَّ الرَّجل بالعِمامة ولا يجعلها تحتَ حنَكِه) (٥)، وقد رُوي عنه: أنَّه كرهه كراهةً شديدةً، وقال: (إنَّما يعتمُّ مثل هذا اليهود والنَّصارى) (٦).

وذكر ابن شهاب وغيرُه وجهًا بالجواز، وقالوا: لم يفرِّق أحمد، وفي «مفردات» ابنِ عَقيل: هو مذهبه، واختاره الشَّيخ تقي الدِّين، وقال: (هي كالقَلانِس المبطَّنة وأولى؛ لأنَّها في السَّتر ومشقَّة النَّزع لا تقصر عنها) (٧).

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ)، بضم الذال المعجمة، وبعدها همزة (٨)


(١) في (أ): وأمَّا.
(٢) في (ب) و (و): كانت.
(٣) في (أ): بالتحلي.
(٤) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ١٢٠)، معلقًا.
(٥) من رواية الحسن بن محمد. ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٢٩.
(٦) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٢٧٦.
(٧) ينظر: شرح العمدة ١/ ٢٦٩، مجموع الفتاوى ٢١/ ١٨٧.
(٨) في (أ): بهمزة.