للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأيسر، ثمَّ مسح إلى أعلاه مسحةً واحدةً» (١)، فليس فيه تقدُّم، فلو مسح مِنْ ساقِه إلى أسفلَ جاز، قال أحمد: (كيفما فعلت فهو جائز) (٢).

نعم؛ لو مسحَه بخرقةٍ، أو خَشَبَةٍ، أو إصبعٍ، أو غَسَلَه؛ ففيه (٣) خلافٌ سبق.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُستحَبُّ تَكرار المسحِ، وهو كذلك؛ لقوله: «مَسحةً واحدةً»؛ لأنَّه يُوهِنُه ويُخْلِقُه من غير فائدة، بل قال ابن تميم وغيره: يُكره.

(وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ الْمُحَنَّكَةِ)، وهي التي يُدار منها تحت الحَنَك لَوْثٌ أو لَوْثان ونحوه (٤)، وهذه كانت عِمَّة المسلمين على عهده ، وهي أكثر سترًا من غيرها، ويشقُّ نزعُها، وسواءٌ كان لها ذُؤابةٌ أو لم يكن (٥)، قاله القاضي، صغيرة كانت (٦) أو كبيرة، (إِذَا كَانَتْ سَاتِرَةً لِجَمِيعِ الرَّأْسِ إِلَّا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ)؛ كمقدَّمِ رأسه، وجوانبِه، والأذنين إذا قلنا: إنَّهما منه؛ لأنَّه يشق التحرُّز عنه، فعفي عنه، بخلاف خَرْقِ الخُفِّ.

ويشترط مع ما ذكره (٧): أن تكون مباحةً، فلو كانت مغصوبةً أو حريرًا؛ لم يبح.

وأمَّا الطَّهارة والتَّوقيت؛ فقد تقدَّما.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٥٧)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٣٨٥)، من طريق الحسن عن المغيرة، والحسن لم يسمع من المغيرة، قاله الدارقطني، والذهبي. ينظر: علل الدارقطني ٧/ ١٠٦، السير للذهبي ١/ ٨٠، إتحاف الخيرة للبوصيري ١/ ٣٩٣.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٢١٨.
(٣) في (أ): فيه.
(٤) قال في الصحاح ١/ ٢٩١: (لاث العمامة على رأسه، يلوثها لوثًا، أي: عصبَها).
(٥) في (أ): تكن.
(٦) قوله: (كانت) سقطت من (و).
(٧) في (أ): ذكرنا.