للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العِمامة، فلم يَبْقَ لما ظهر حكم (١).

وفي «المغني» و «الشرح»: أنَّه لا خلاف في الأذنين أنَّه لا يجب (٢) مسحهما؛ لأنَّه لم يُنقل، وليسا من الرأس إلَّا على وجه التَّبع.

(وَيَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ)، سواءٌ كانتْ على كَسْر أو جُرْح، نصَّ عليه (٣)؛ لحديث صاحب الشَّجَّة (٤)؛ لأنه (٥) لا يشقُّ المسح عليها كلها بخلاف الخُفِّ، وهو مسح للضرر، أشبه التَّيمُّم.

هذا إذا كانت في محلِّ الفرض؛ فإن كان بعضُها في غير محلِّه؛ غسل ما حاذَى محلَّ الفرض، نص عليه (٦).

وظاهره يقتضي استيعابها بالمسح، وأنَّه لا إعادة عليه؛ لأنَّها طهارة عذر، فأسقطت (٧) الفرض؛ كالتَّيمُّم.

وذكر ابن أبي موسى وابن عبدوس ثانية: بوجوب (٨) الإعادة، لكنَّهم بنَوْها على ما إذا لم يتطهَّر لها وقلنا بالاشتراط.

وظاهره: أنَّه يكتفي بالمسح وحده، وهو المشهور؛ لأنَّه مسح على حائل، فأجزأ من غير تيمُّم؛ كمسح الخف، بل أولى؛ إذ صاحب الضرورة أحقُّ بالتَّخفيف.

والثَّانيةُ: يتيمم (٩) معه؛ لظاهر قصَّة صاحب الشَّجَّة.


(١) قوله: (فلم يبق لما ظهر حكم) هي في (أ): فلم يظهر حكم.
(٢) في (أ): يستحب. والمثبت هو الموافق لما في المغني والشرح.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٤٥١.
(٤) سبق تخريجه ١/ ٣٠٦ حاشية (١).
(٥) قوله: (لأنَّه) سقطت من (أ).
(٦) ينظر: المغني ١/ ٢٠٤.
(٧) في (و): فأشبهت.
(٨) في (أ) و (و): بأنه يوجب. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي ١/ ٣٧١.
(٩) قوله: (يتيمم) سقطت من (أ).