للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وضعِّف بأنَّه يحتمل أنَّ الواو فيه بمعنى أو، ويَحتمِل أنَّ التَّيمُّم فيه لشدِّ العصابة على غير طهارة.

(إذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ) بشدِّها (قَدْرَ الْحَاجَةِ)؛ لأنَّه موضع حاجة، فتقيَّد (١) بقدرها، واقتضى أنَّه إذا تجاوَزَ بشدِّها إلى موضع لم تَجْرِ العادةُ به؛ أنَّه لا يجزئه المسح، وهو كذلك؛ لأنَّه يكون تاركًا لغَسل ما يمكنه غسله من غير ضرر، فعلى هذا ينزِعها، فإن خاف التَّلف به؛ سقط.

وكذا إن خاف الضَّرَر على المشهور، فيَمسح قدرَ الحاجة، ويتيمَّم للزائد، ولم يجزئه مسحه على المذهب؛ لعدم الحاجة إليه.

وفيه وجْهٌ: يُجزِئه المسحُ على الزائد، اختاره الخلَّال وغيره؛ لأنَّه قد صارت ضرورة إلى المسح عليه، أشبه موضع (٢) الكسر.

وفي ثالث: يجمع في الزائد بينهما.

ونقل المَيْمونِيُّ والمَرُّوذِي (٣) عن أحمدَ: أنَّه (٤) لا بأس بالمسح على العصائِب كيف شدَّها؛ لأنَّ هذا لا يَنضبِط، وهو شديدٌ جدًّا (٥).

والأوَّل أولى وأصحُّ (٦) إن شاء الله تعالى.

مسألة: تُفارِق الجبيرةُ الخُفَّ من أوجُهٍ:

الأوَّل: أنَّه لا يجوز المسح عليها إلَّا عند الضرر بنزعها.

الثَّانِي: أنَّه يجِب استيعابُها.

الثَّالث: أنَّ المسحَ عليها مقيَّد بالحَلِّ أو البُرْء.


(١) في (أ): فيتقيد.
(٢) في (أ): بوضع.
(٣) في (و): المروزي.
(٤) في (و): لأنَّه.
(٥) ينظر: المغني ١/ ٢٠٣.
(٦) في (و): وإن صح.