للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرابع: أنَّه (١) يمسح عليها في الكبرى.

الخامس: أنَّه لا يشترط لها تقدُّم طهارة في روايةٍ.

السَّادس: أنَّها تجوز من خِرَقٍ ونحوه (٢)، وأنَّها لو كانت من حريرٍ ونحوِه؛ جاز المسح عليها على رواية صِحَّة الصَّلاة.

السَّابع: أنَّ مسحها عزيمة.

والخفُّ بخلاف ذلك كلِّه، وتقدَّم أوجُهٌ أُخَرُ.

(وَمَتَى ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ)؛ بطلت طهارتُه في المشهور؛ لأنَّ المسحَ أقيمَ مقامَ الغَسل، فإذا زال بطلت الطَّهارة في القدمين، فيبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعَّض.

وحُكمُ انكِشاف بعض القدَم من خَرْق؛ حكم ظهوره كلِّه، فلو أخرج القدم، قال المَجْدُ والجَدُّ: (أو بعضَه، إلى ساق الخف فهو كخَلعِه)، نصَّ عليه (٣)؛ لأنَّه لا يمكنه المشي فيه. وعنه: إن جاوز العقب أثَّر، وإلَّا فلا. وعنه: لا. وعنه: لا يبعِّضه.

ونَزْع أحد الخفَّين كنزعهما؛ لأنَّهما كخفٍّ واحد.

وقوله: (الماسح) يحترز به ما إذا غسل رجله (٤) في الخف، فإذا ظهرت؛ لم يلزمه شيء، ويصلِّي به ما أراد.

(أَوْ) ظهَر (رَأْسُهُ)؛ بطلت أيضًا، قال في «المغني»: (إلَّا أن يكون الكشْفُ يسيرًا فإنَّه لا يضر)، قال أحمدُ: (إذا زالَتْ عن رأسه فلا بأس به ما


(١) في (أ): أنَّ.
(٢) في (و): ونحوها.
(٣) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٢٢، وأبي داود ص ١٦.
(٤) في (أ): رجليه.