للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يَفْحُش) (١)، قال ابن عقيل وغيره: ما لم يرفعها بالكليَّة؛ لأنَّه معتادٌ.

وظاهِرُ «المستوعب» و «الوجيز»: أنَّها تبطل بظهور شيء من رأسه.

وكذا إذا انتقضت (٢) بعد مسحها؛ فإنَّها تبطل، وفي بعضها روايتان.

(أَوِ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ) وهو متطهِّر؛ (اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ)؛ لما تقدَّم.

(وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِه وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ)؛ لأنَّه أزال بدَل غسلهما، فأجزأه المبدَل؛ كالمتيمِّم يجد الماء.

وفي الأُولى (٣): يغسل رِجْلَيه فقط.

وهذا مَبنِيٌّ على اشتِراط الموالاة؛ كما جزم به ابن الزَّاغوني والمؤلِّف، وبيَّنا أنَّ الخَلْع إذا كان عقب المسح؛ كفاه غسل رجليه.

أو رفعِ الحدث (٤) كما جزم به أبو الحسين، واختاره المجد، وذكر أبو المعالي أنَّه الصَّحيح في (٥) المذهب عند المحقِّقين، ويرفعه في المنصوص (٦) و (٧).

أو مبنِيٌّ (٨) على غسل كلِّ عضو بنيَّةٍ.

أو على أنَّ الطَّهارة لا تتبعَّض في النقض وإن تبعَّضت في الثبوت؛ كالصَّوم والصَّلاة، اختاره في «الانتصار».


(١) ينظر: مسائل حرب كتاب الطهارة ص ٣٦٧.
(٢) في (ب) و (و): انقضت.
(٣) في (و): في الأولى. والمراد: فيما إذا ظهر قدم الماسح.
(٤) أي: أو هو مبني على كونه يرفع الحدث أو لا.
(٥) في (أ): من.
(٦) أي: ويرفع الحدث في المنصوص عن أحمد. ينظر: مسائل أبي داود ص ١٦.
(٧) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، مواهب الجليل ١/ ٣٢٣، الحاوي الكبير ١/ ٣٦٧، الفروع ١/ ٢١٣.
(٨) في (ب) و (و): يبني.