للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ لحمَهما جنسان، فكذا (١) لبنهما.

(وَعَنْهُ فِي اللَّحْمِ: أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ: لَحْمُ الْأَنْعَامِ، وَلَحْمُ الْوَحْشِ، وَلَحْمُ الطَّيْرِ، وَلَحْمُ دَوَابِّ الْمَاءِ)، اختارها القاضي في روايتَيه، وحمل كلام الخِرَقِيِّ عليه، وفيه بُعْدٌ، واحتجَّ بأنَّ لحم هذه الحيوانات تَختلف المنفعةُ بها، والقصدُ إلى أكلها، فكانت أجناسًا.

وضعَّفه في «المغني»؛ لأنَّ كونها أجناسًا لا يُوجِبُ حصْرَها في أربعة أجْناسٍ، ولا نظير له.

وظاهِرُه: أنَّها لا تجري في اللَّبن.

وزاد في «الفروع» رابعةً: بأنَّها ثلاثة أجناسٍ: لحمُ أنعامٍ وطيرٍ (٢) ودوابِّ الماء، لكن في «الكافي»: أنَّ الرِّوايات الثَّلاث ك «المقنع».

ثمَّ قال: وفي الألبان من القولِ مثلُ ما في اللَّحم؛ لأنَّها من الحيوانات يتَّفق اسمها، أشبهت اللَّحم، وظاهر هذا: أنَّ الألبان يَجري فيها خلاف اللَّحم.

قال ابن المنجَّى: وهو أظهر؛ لاتِّحادها في المعنى. وفيه شيءٌ لامتناعه في بعضها.

تنبيهٌ: الدُّهنُ واللَّبنُ مكيلانِ، وقيل: اللَّبن موزونٌ، وفي جواز بيعه باللِّبَأ وجهان، وخصَّهما (٣) القاضي: بما إذا مسَّت النَّارُ أحدَهما.

وذكر المؤلِّف والسَّامَرِّي: أنَّهما جِنسٌ واحدٌ، فيجوز بيع أحدهما بالآخَر متماثِلاً، لا متفاضِلاً، ولا بَعْد (٤) أن تَمَسَّ (٥) النَّارُ أحدَهما.


(١) في (ق): وكذا.
(٢) في (ظ): طير وأنعام.
(٣) في (ح): وخصه.
(٤) في (ح): ولا بد.
(٥) في (ظ): يمس.