للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَاللَّحْمُ، وَالشَّحْمُ، وَالْكَبِدُ)، والقَلْب، والأَلْية: (أَجْنَاسٌ)؛ لأنَّها مختلفةٌ في الاسم والخِلْقة، فكانت أجناسًا؛ كبهيمة الأنعام، فعلى هذا: يجوز بيعُ جنسٍ بآخَر متفاضِلاً.

وقال القاضي: لا يجوزُ بيعُ اللَّحم بالشَّحم مطلقًا، إلاَّ (١) أن يتماثَلا.

والمذهبُ: الجوازُ؛ لأنَّهما جنسان كالنَّقدَين، فإن مُنع منه لكون اللَّحم لا يخلو من شحمٍ؛ لم يصحَّ؛ لكونه لا يظهر، وإن كان فيه شيءٌ؛ فهو غير مقصودٍ.

وقيل: الشَّحم والأَلْية جنسٌ (٢).

وأطلق في «الفروع» الخلاف فيهما.

مسألةٌ: اللَّحم الأبيض؛ كسمين (٣) الظَّهر، واللَّحم الأحمر؛ جنسٌ واحدٌ على الأشهر، قاله القاضي وابن البنَّاء، وهو ظاهر كلام المؤلِّف.

وفي «المغني»: أنَّ ظاهر كلام الخِرَقيِّ: أنَّهما جنسان؛ لقوله: (اللَّحم لا يخلو من شحْمٍ)، قال: ولو لم يكن هذا شحمًا؛ لم يختلط لحمٌ بشحمٍ.

وفرَّع هو وصاحب «الشَّرح» على قوله: كلُّ أبيضَ من الحيوان يذوب بالإذابة ويصير دُهنًا جنسٌ واحدٌ، وصحَّحه في «المغني»؛ لقوله تعالى: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ [الأنعَام: ١٤٦]، فاستثنى ما حملت الظُّهور من الشَّحم؛ لأنَّه يُشبِهُه في لونه وذَوْبه ومقصده؛ فكان شحمًا؛ كالذي في البطن.

وهل لحم رأسٍ جنسٌ برأسه كالطِّحال، أو نوعٌ من لحمِ جِنسه؟ فيه وجهان.


(١) في (ح): لا.
(٢) في هامش (ظ): (والصحيح: أنهما جنسان).
(٣) في (ح): كمسين، وفي (ق): كمتن.