للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصَّحيحُ عنده: كقول الأكثر.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبٍّ بِدَقِيقِهِ، وَلَا بِسَوِيقِهِ (١)، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما مكيلٌ، ويشترط في بيع المكيل بجنسه التَّساوي، وهو متعذِّرٌ هنا؛ لأنَّ أجزاء الحَبِّ تنتشر بالطَّحْن، والنَّار قد (٢) أَخَذت من السَّويق.

والثَّانية: الجواز؛ لأنَّ الدَّقيق نفس الحَبِّ، وإنَّما تكسَّرت أجزاؤه، فجاز بيع بعضها ببعضٍ؛ كالحَبِّ المكسَّر بالصِّحاح، فعليه: تعتبر (٣) المساواة وزنًا؛ إذ التَّساوي لا يحصل بالكيل، وعلَّل أحمد المنْعَ: فإنَّ أصله كَيلٌ (٤).

قال في «الفروع»: (فيتوجَّه منه: بَيعُ مَكِيلٍ وزنًا وموزونٍ كَيلاً، اختاره شيخنا) (٥).

وعلى المنع: ما إذا أُبيع (٦) بجنسه، فإن كان بغيره؛ جاز؛ لعدم اشتراط المماثلة بينهما.

وقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيع سويق (٧) الشَّعير بالبُرِّ في روايةٍ، ولعلَّه مبنيٌّ على أنَّهما جنسٌ واحدٌ.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نِيئِهِ بِمَطْبُوخِهِ)؛ كالحِنطة بالهَرِيسة (٨)، أو الخبز أو النشاء (٩) ونحوها؛ لأنَّ النَّار تَعْقِد أجزاء المطبوخ وتَنفُخها (١٠)، فلا يحصل التَّساوي.


(١) في (ق): سويقه.
(٢) في (ح): وقد.
(٣) في (ح): يعتبر.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٨٠٨.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٣٠٠.
(٦) في (ق): بيع.
(٧) في (ح): السويق.
(٨) في (ح): بالهرسة.
(٩) في (ح): والنشاء.
(١٠) في (ظ): وتنفخهما.