للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرعٌ: فرع الحنطة إذا جمع غيره؛ كالهريسة، والحريرة، والفالوذج، والسنبوسك؛ لا يجوز بيع بعضه ببعضٍ، ولا نوع بنوعٍ آخَرَ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منها (١) يشتمل (٢) على ما ليس من جنسه، وهو مقصود؛ كاللَّحم في (٣) الهريسة (٤)، والعسل في (٥) الفالُوْذَج، والماء والدُّهن في الحريرة، فلا تتحقَّق المماثلة.

فأمَّا بَيعُ الحِنطة، وما صُنِع منها بغيرها من الحبوب؛ فجائِزٌ؛ لعدم اشْتِراط المماثَلة فيهما.

(وَلَا أَصْلِهِ بِعَصِيرِهِ)؛ كزَيتون بزَيتٍ - وفيه نقل (٦) مهنَّى: يكره (٧) -، وسِمسمٍ بشيرج، وسائر الأدهان بأصولها، والعصير بأصله؛ كعصير العنب والرُّمَّان به؛ لأنَّه مال ربًا بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يَجُزْ؛ كبيع اللَّحم بالحيوان.

(وَلَا خَالِصِهِ (٨) بِمَشُوبِهِ)؛ كحنطةٍ فيها شعيرٌ بخالصة، أو لبنٍ مَشُوبٍ بخالصٍ؛ لانتفاء التَّساوي المشترَط، إلاَّ أن يكون الخلط يسيرًا؛ كحبَّات ويسير التُّراب، فإنَّه لا يمنع؛ لأنَّه لا يُخِل بالتَّماثُل.

وكذا بَيعُ اللَّبن بالكَشْك، ويتخرَّج: الجواز إذا كان اللَّبن أكثر من الذي في الكشك؛ بناءً على مُدِّ عَجْوةٍ.


(١) في (ق): منهما.
(٢) في (ح): شمل.
(٣) في (ق): من.
(٤) قوله: (في الهريسة) في (ح): والهريسة.
(٥) في (ق): من.
(٦) قوله: (وفيه نقل) هو في (ق): ونقل.
(٧) ينظر: الفروع ٦/ ٣٠٣.
(٨) قوله: (ولا خالصه) في (ح): وخالصه.