وعلى الأوَّل: يباع بعضُه ببعضٍ كَيلاً؛ لأنَّ الحنطةَ مكيلةٌ.
وذكر القاضِي وزْنًا؛ لأنَّه أضْبطُ.
ورُدَّ: بأنَّه سلَّمه في السَّويق، والدَّقيقُ مثلُه، وشَرْطُه التَّساوي في النُّعومة؛ لأنَّهما إذا تفاوتا فيها في الحال؛ تفاوتا في ثانيه، فيصير كبيع الحَبِّ بالدَّقيق.
فأمَّا الأَقِطُ بالأَقِطِ؛ فيعتبر تساويهما بالكيل، والجُبنُ ونحوُه بمثله؛ لأنَّه لا يمكن كيله أشبه الخبز.
وفيه احتِمالٌ: يباع السَّمْنُ بالكيل كالشيرج.
(وَخُبْزِهِ بِخُبْزِهِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي النَّشَافِ)؛ لأنَّه إذا كان أحدُهما أكثرَ رطوبةً من الآخَر؛ لا يحصل التَّساوي المشترط، والاستواء في النَّشَاف راجِعٌ إلى المطبوخ والخبز إذا بِيعَ بمثله، وقد صرَّح به في «الشَّرحين».
فعلى هذا: يعتبر التَّساوي في الخبز وزنًا؛ كالنَّشاء؛ لأنَّه يقدَّر به عادةً، ولا يمكن كيله، لكن إن يبس ودُقَّ وصار فتيتًا؛ بيع بمثله كيلاً؛ لأنَّه أمكن كيله، فرُدَّ إلى أصله.
وقال ابنُ عَقيلٍ: فيه وجْهٌ: يباع بالوزن؛ لأنَّه انتقل إليه.
(وَعَصِيرِهِ بِعَصِيرِهِ)؛ لأنَّهما متساويان في الحال على وجْهٍ لا يَنفرِد أحدُهما بالنَّقص، ويعتبر تساويهما في الكيل؛ لأنَّه يقدَّر به عادةً، فلو بيع بغير جنسه؛ جاز مطلقًا؛ لأنَّهما جنسان.
فلو باع عصيرَ شَيءٍ من ذلك بثُفْلِه؛ فإن كان فيه بقيَّةٌ من المستخرج (١)،