للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومَنَع منه الخِرَقِيُّ رطْبًا، اختاره أبو حَفْصٍ.

ويعتبر (١) نزع عظمه في قول الأكثر، وصحَّحه في «الفروع»؛ لتتحقَّق (٢) المساواةُ، وكتصفية العسل.

واختار المؤلِّفُ خلافَه، وقال: هو ظاهر كلام أحمدَ في رواية حنبل؛ لأنَّ العظم تابِعٌ للَّحم من أصل الخِلْقة، أَشْبَهَ النَّوى في التَّمر، بخلاف الشَّمْع في العسل؛ لأنَّه من فعل النَّحل، لا من أصل الخِلْقة، وعلَّل في «الفروع» بأن قال: الشَّمْعُ مقصودٌ، وإلاَّ فمُدُّ عَجْوةٍ، والنَّوى في التَّمر غيرُ مقصودٍ، فهو كخُبزٍ بخُبزٍ، وخَلٍّ بخَلٍّ، وإن كان في كلٍّ منهما مِلْحٌ وماءٌ.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ)؛ لقول أنسٍ: «نهى النَّبيُّ عن المحاقَلة» رواه البخاريُّ (٣)، والنَّهيُ يقتَضِي التَّحريمَ والفسادَ.

(وَهِيَ: بَيْعُ الْحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ بِجِنْسِهِ)؛ لأنَّ الحبَّ إذا بِيعَ بجنسه لا يُعلَم مِقْدارُه بالكَيل، والجهل بالتَّساوي كالعِلْم بالتَّفاضُل، وقَيَّد في «الفروع» وغيره الحَبَّ بالمشْتَدِّ (٤)، ولم يقيِّده به آخَرون، ويوافِقُه قول أئمة اللُّغة: المحاقَلة: المفاعَلة من الحَقْل، وهو الزَّرع إذا تشعَّب قبل أن يغلظ سُوقُه (٥).

(وَفِي بَيْعِهِ بِ) مَكِيلٍ (٦) (غَيْرِ (٧) جِنْسِهِ وَجْهَانِ)، كذا في «الفروع»:

أحدُهما، وهو ظاهر «الوجيز»: لا يجوز؛ لعموم الخبر، ولأنَّ بيع زرع


(١) في (ح): يعتبر.
(٢) في (ظ): ليتحقق، وفي (ق): لنتحقق.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٠٧)، وأخرجه البخاري (٢١٨٦)، من حديث أبي سعيد، وأخرج مسلم النهي عن المحاقلة من حديث جابر (١٥٣٦)، وأبي هريرة (١٥٤٥) .
(٤) زاد في (ظ): في سنبله. أشار إلى أنها حاشية.
(٥) ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤١٦، المطلع ص ٢٨٧.
(٦) في (ق): مكيل.
(٧) في (ح): بغير.