للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنطة بها إنَّما سُمِّي (١) محاقَلةً؛ لكونه في الحقل، وهذا المعنى موجود (٢) في غيره ممَّا ذكر، يؤيِّده قول الأزهريِّ: الحقل: القَرَاح المزروع (٣).

والثَّاني: يجوز (٤)؛ لأنَّ النَّهي لخوف التَّفاضُل المحرَّم، وهو مُنْتَفٍ في الجنسين.

(وَلَا) يجوز بَيعُ (الْمُزَابَنَةِ)؛ لقول ابن عمر: «نهى النَّبيُّ عن المزابَنة» متَّفَقٌ عليه (٥)، وهي مفاعَلَةٌ من الزَّبْن، وهو الدَّفْع، كأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَزْبن صاحبَه عن حقِّه بما يزداد منه.

(وَهِيَ (٦) بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُؤُوسِ (٧) النَّخْلِ)، وقاله (٨) ابن الأثير (٩)، وفي «صحيح مسلمٍ» عن ابن عمر مرفوعًا: «أنَّه نهى عن المزابَنة»، والمزابَنةُ: بيع ثمر (١٠) النَّخل بالتَّمر كَيلاً (١١).

وقال صاحب «المطالع»: هي والزَّبْن: بيعُ معلومٍ بمجهولٍ من جنسه، أو بيع مجهولٍ بمجهولٍ من جنسه (١٢)؛ إذ الزَّبن في اللُّغة: الدَّفْع الشَّديد، ومنه وُصفت (١٣) الحرب بالزَّبون؛ لشدَّة الدَّفع فيها، ومنه سُمِّي الشُّرَطيُّ: زبينًا؛


(١) في (ق): يسمى.
(٢) في (ح): يوجد.
(٣) ينظر: الزاهر ص ١٣٧.
(٤) في هامش (ظ): (وهو المذهب مطلقًا).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٢).
(٦) في (ح): وهو.
(٧) قوله: (في رؤوس) في (ح): من رأس.
(٨) في (ح): قاله.
(٩) ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٩٤.
(١٠) في (ح): تمر.
(١١) أخرجه البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٢).
(١٢) ينظر: مطالع الأنوار ٣/ ٢٢٢.
(١٣) في (ح): صفت.