للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعنه: له بدلُه، وأخذ الأرشِ بعد التَّفرُّق.

وعنه: ليس له بدله، فيَفسخ أو يُمسك الجميع، ولا أرش بعد الفرقة.

ويُعتبر قبضُ البدل في مجلس الرَّدِّ، وذكر بعضهم: إن وُجد بعد التَّفرُّق، واختار الرَّدَّ؛ فهل يبطل العقد بردِّه؟ اختاره أبو بكرٍ؛ لوجود التَّفرُّق قبل القبض، أو لا يبطل، وله البدل في مجلس الرَّدِّ، وإن تفرَّقا قبله بطل العقد (١) في اختيار الخِرَقِيِّ، والخَلاَّل، والقاضي وأصحابه؛ لأنَّ القبض وقع صحيحًا؛ إذ بدله يقوم مقامه؟ فيه روايتان.

وفيه ثالثة: أنَّ البيع يقع لازمًا، وهو بعيد؛ لأنَّه يلزم منه إلزام العاقد بما لم يلتزمه.

فعلى الأولى: إن وجد البعض رديئًا فردَّه؛ بطل فيه، وفي الباقي (٢) قولَا تفريق الصَّفقة.

وعلى الثَّانية: له بدلُ المردودِ في مجلس الرَّدِّ، وله الإمساك.

لكنْ إن طَلَب معه أخذَ الأرشِ؛ ففي «المغني»، و «الشرح»: له ذلك على الثَّانية لا الأولى، وأمَّا على المحقَّق: فله ذلك في (٣) الجنسين على الرِّوايتين.

(وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا هو المعمولُ به عند الأصحاب؛ لأنَّ ذلك عِوَضٌ مشارٌ إليه في العقد، فوجب أن يتعيَّن كسائر الأعواض، ولأنَّه أحد العوضين، فتعيَّن بالتَّعيين كالآخَر، ولأنَّ ما تعيَّن في الغصب والوديعة تعيَّن بالعقد كالعرْض.

ومعنى تعيينه (٤) في الغصب: أنَّه إذا طُولِب به لزمه تسليمُه، ولا يجوز


(١) في (ق): الرد.
(٢) في (ق): الثاني.
(٣) في (ق): من.
(٤) في (ق): تعينه.