للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العدول عنه.

وفي بعض روايات حديث عبادة: «عَينًا بعَينٍ» (١)، فيُستَدَلُّ به؛ إذ لو كان الذَّهب والفضَّة في الذِّمَّة؛ لم يكن عَينًا بعينٍ؛ لأنَّه إنَّما يكون بهذا الوصف إذا مُلِكت عينُ كلِّ واحدٍ منهما.

وفيه شيءٌ؛ إذ يلزم منه: ألاَّ يُباع الذَّهبُ بمثله إلاَّ عَينًا بعينٍ، وقد حُكِي الإجماعُ على خلافه (٢).

(فَلَا يَجُوزُ إِبْدَالُهَا)؛ لأنَّ العقدَ واقِعٌ على عينها.

(وَإِنْ وَجَدَهَا مَعِيبَةً؛ خُيِّرَ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالْفَسْخِ)؛ كالعِوَض الآخَر، وظاهره: أنَّه لا أرْش مع الإمساك، وهو كذلك.

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يُمْسِكَ وَيُطَالِبَ بِالْأَرْشِ)؛ لأنَّه مَبِيعٌ (٣) أشبه سائر المبيعات.

هذا إذا كان العَيبُ من جنس النُّقود، فإن كان من غير جنسها؛ بطل العقد إذا كان في جميعها (٤)، وإن كان في بعضها؛ بطل فيه، وفي الباقي قَوْلَا تفريقِ الصَّفقة، ذكره في «الشَّرح» وغيره.

وفي «المغني»: لا أرشَ له مع الإمساك إذا وقع العقدُ على مثله؛ كالدَّراهم بمثلها؛ لأنَّ أخذَ الأرشِ يُفضي إلى التَّفاضُل المحرَّم.

وخرَّج القاضي وجهًا بجوازه في المجلس؛ لأنَّها زيادةٌ طَرَأت بعد العقد، وردَّه المؤلِّف.


(١) هي عند مسلم (١٥٨٧).
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٤٦٩.
(٣) في (ق): بيع.
(٤) في هامش (ظ): (والمذهب: الصحة في الجيد).