للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: بِحُقِوقِهَا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أظهرُهما: يدخُلان (١)؛ لأنَّهما من حقوقها، وما كان كذلك فيدخل فيها بالإطلاق؛ كطُرُقِها ومنافعها.

والثَّاني: لا؛ لأنَّهما ليسا من الأرض، فلم يدخُلا كالثَّمرة، والفرق: أنَّها تُراد للنَّقل، وليست من حقوقها، بخلاف الشَّجر والبناء، وعلى هذا: للبائع تبقِيتُه.

وفي «التَّرغيب»: هل يتبعها في الرَّهن كالبيع إذا قلنا يدخل؟ فيه الوجهان؛ لضعفه، وكذا الوصيَّة والوقف ونحوهما.

فرعٌ: إذا باعه قريةً؛ لم تدخُل (٢) مزارعُها إلاَّ بذكرها، وفي «المغني» و «الشَّرح»: أو قرينة، قال في «الفروع»: وهو أَوْلى؛ كالمساوَمة على أرضها.

ولا يدخُل زرعٌ ولا بذْرٌ، وحكم الغرس بين بنيانها (٣)؛ حكم الغرس في الأرض على ما تقدَّم.

مسألة: إذا باعه بستانًا؛ دخل فيه الشَّجر؛ لأنَّه اسمٌ للأرض والشَّجر والحائط، بدليل أنَّ الأرض المكشوفة لا تُسمَّى به، ويدخل (٤) فيه البناء كالشَّجَر، ذكره ابنُ عَقِيلٍ.

وقيل: لا؛ لعدم الاِفتقار إليه.

فإن باعه شَجَرًا؛ لم تدخل (٥) الأرض، ذكره أبو إسحاق بن شاقلا؛ لأنَّ الاِسْمَ لا يتناوَلُها، ولا هي تَبَعٌ للمبيع (٦)، فإن باعه شجرةً فله تبقيتها في


(١) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب).
(٢) في (ظ): يدخل.
(٣) في (ح): في بنائها.
(٤) في (ح): ويدخله.
(٥) في (ظ): يدخل.
(٦) في (ق): للبيع.