للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرض البائع، كالثَّمَر على الشَّجر، وفي «الرِّعاية»: تبقى (١) بالأجرة؛ إذ مغرسها (٢) للبائع، قال أبو الخَطَّاب وغيره: ويثبت حقُّ الاختيار، وله الدُّخول لمصالحها (٣).

(وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ يُجَزُّ (٤) مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى؛ كَالرَّطْبَةِ)، وهي الفِصَّة (٥)، فإذا يبست فيقال لها: قَتٌّ، قاله أبو حَنيفةَ الدِّينَورِيُّ (٦)، (وَالْبُقُولِ)، وهو ما يأكله النَّاس، (أَوْ تَتَكَرَّرُ (٧) ثَمَرَتُهُ؛ كَالْقِثَّاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ؛ فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي)؛ لأنَّ ذلك يُراد للبقاء، أشْبَه الشَّجَر، (وَالْجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ، وَاللَّقْطَةُ الظَّاهِرَةُ مِنَ الْقِثَّاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ لِلْبَائِعِ)؛ لأنَّه تُؤخَذ ثَمْرتُه مع بقاء أصله، أشبه ثمرة الشَّجرة المؤبَّرة، وسواءٌ كان ممَّا يبقى سنةً كهِنْدَباء، أو أكثر كرَطْبةٍ، لكن على البائع قطع ما (٨) يَستحِقُّه منه في الحال، فإنَّه ليس له حدٌّ ينتهي إليه، فيطول زمنُه، فيخرج غير ما (٩) كان ظاهِرًا.

(إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ)؛ لأنَّه لو اشترى شجرًا عليه ثَمَرٌ أُبِّر، واشترطه؛ كان له، فكذا هنا.


(١) في (ظ): يبقى.
(٢) في (ح): يغرسها.
(٣) في (ح): لصالحها.
(٤) في (ق): يثمر.
(٥) قال في المطلع ص ٢٧٨: (الرطبة، بفتح الراء وسكون الطاء: نبت معروف يقيم في الأرض سنين، كلما جز نبت، وهي القضب أيضًا، وهي الفِصْفِصة، بفاءين مكسورتين وصادين مهملتين، وتسمى عندنا في زمننا: الفِصَّة).
(٦) ينظر: المخصص ٢/ ١٧٥.
(٧) في (ظ): تكررت.
(٨) قوله: (ما) سقط من (ظ) و (ق).
(٩) قوله: (غير ما) هو في (ق): غيره.