للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان ممَّا يؤخَذ زهرُه وتبقى عروقُه في الأرض؛ كالبَنَفْسَج ونحوه؛ فهو كالرَّطبة، وكذلك ورقه وأغصانه.

فأمَّا زهرته؛ فإن تفتَّحت؛ فهي للبائع، وإلاَّ فهي للمشتري.

واختار ابنُ عَقِيلٍ في هذا كلِّه: أنَّ البائع إن قال: بعتك هذه الأرضَ بحقوقها دخل فيها، وإلاَّ فوجهان كالشَّجر.

(وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ لَا يُحْصَدُ إِلاَّ مَرَّةً؛ كَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ)، والجَزَر، والفُجْل، والفُوم، وأشباه ذلك؛ (فَهُوَ لِلْبَائِعِ)؛ لأنَّه مودَعٌ في الأرض، فهو كالكنز والقماش، ولا نعلم فيه خلافًا (١)، (مُبْقًى إِلَى الْحَصَادِ)؛ لأنَّ ذلك هو العرف في نقله (٢)، فحُمِل عليه؛ كالثَّمرة تباع بعد بُدُوِّ صلاحها.

وظاهره: أنَّه يبقى بغير أجرة؛ لأنَّ المنفعة حصلت مستثناةً، وعليه حصاده في أوَّل وقت أخذه حسب العادة، زاد في «المغني» و «الشَّرح»: ولو كان بقاؤه أنفعَ له، وقيل: عادتُه.

(إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ)؛ لأنَّه بمنزلة الثَّمرة الَّتي قد أُبِّرت، فعلى هذا: هو له، قصيلاً كان أو حبًّا، مستَتِرًا أو ظاهِرًا، معلومًا أو مجهولاً؛ لكونه دخل في البيع تَبَعًا للأرض، فلم يَضُرَّ جَهْلُه وعدم كماله.

تنبيه: حكم القصب الفارسيِّ كذلك؛ لأنَّ له وقتًا يُقطَع فيه، إلاَّ أنَّ العروق للمشتري؛ لأنَّها تُتْرَك في الأرض للبقاء فيها، والقصب كالثمرة (٣)، فإن لم يكن ظهر منه شيءٌ؛ فهو للمشتري.

وقصب السُّكَّر كالزَّرع، وقيل: كالفارسيِّ، فإن حصده قبل أوان حصاده لينتفع بالأرض في غيره؛ لم يملك ذلك؛ لأنَّ منفعتها حصلت مستثناةً.


(١) ينظر: المغني ٤/ ٥٧.
(٢) في (ظ): المعروف في قوله. والمثبت هو الموافق للممتع ٢/ ٥٠٧.
(٣) في (ح): كالثمر.