للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي: هي للمشتري؛ كالعبد إذا سَمِن، وحمل كلام أحمد بالاشتراك فيها على الاستحباب (١).

(وَعَنْهُ: يَتَصَدَّقَانِ بِهَا) على الرِّوايتين؛ لاشتباه الأمر فيها، وجوبًا، وفي «المغني»: يشبه (٢) أن يكون استحبابًا، فإن أَبَيا الصَّدقة بها؛ اشتركا فيها.

تنبيه: إذا بطل البيع؛ زكَّاه البائع، وحيث صحَّ؛ فإن اتَّفقا على التبقية؛ جاز، وزكاه المشتري، وإن (٣) قلنا: الزِّيادة بينهما؛ فعليهما إن بلغ نصيب كلٍّ منهما نصابًا، وإلاَّ انبنى على الخلطة في غير الماشية.

وإن اتَّفقا على القطع، أو طلبه البائع؛ فسخنا البيعَ؛ لأنَّ إلزام البائع بالتَّبقية يَضُرّ بنخله، وتمكُّن المشتري من القطع يضُرّ بالفقراء، ويعود ملكًا للبائع ويزكِّيه.

وفي إلزام المشتري بالتبقية إن بذلها البائع؛ وجهان.

وهذا إذا قلنا: الواجبُ فيما يُقطع قبلَ كماله لحاجةٍ عُشُرُه رطبًا، فإن قلنا: يُخرَج يابسًا؛ فلا يُفسخ في المسألتين، ذكره في «منتهى الغاية».

فرعٌ: إذا اشترى خشبًا بشرط القطع، فتركه حتَّى زاد؛ فالبيعُ لازِمٌ، ويشتركان في الزِّيادة، نَصَّ عليهما (٤). وقيل: هي للبائع. وقيل: الكُلِّ. وقيل: للمشتري، وعليه الأجرةُ.

(وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَبَدَا الصَّلَاحُ فِي الثَّمَرِ (٥)؛ أي: طاب أكْلُه وظهر نُضجُه، وفي «التَّرغيب»: بظهور مبادئ الحلاوة؛ (جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا، وَبِشَرْطِ


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٥.
(٢) في (ح): أشبه.
(٣) في (ح): فإن.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٠٥.
(٥) في (ح): وإذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب.