(٢) في (أ): أمرنا. (٣) أخرجه البخاري (٢٢٨)، بلفظ: «ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت»، وأشار مسلم في صحيحه (٣٣٣) إلى أنه حذفها عمدًا. (٤) قوله: (من) سقط من (و). (٥) قوله: (وإن خرجت من القبل على المشهور، لعموم قوله ﵇: لا وضوء إلا من حدث أو ريح) سقط من (و). (٦) أخرجه أحمد (١٠٠٩٣)، والترمذي (٧٤)، وابن خزيمة (٢٧)، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والبيهقي، وابن الصلاح، وأشار أبو حاتم إلى أنه وهم، وأن شعبة رواه بالمعنى، وأصله الحديث المتفق عليه: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحًا من نفسه؛ فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا». ينظر: علل ابن أبي حاتم (١٠٧). (٧) قوله: (النَّقض بالريح من قبل المرأة دون قبل الرَّجل) هو في (و): الريح من قبل المرأة ينقض دون قبل الرَّجل.