للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: (إسنادُه كلُّهم ثِقاتٌ) (١)، فقد أمر (٢) بالوضوء لكلِّ صلاةٍ (٣)، ودمُها غيرُ معتادٍ، ولأنَّه خارِج من (٤) السبيل، أشبه المعتاد، مع أنَّه لا يخلو عن بِلَّة تتعلَّق به، فينتقضُ بها.

وهو شامِلٌ للمَنِيِّ والرِّيح، وإن خرجت من القُبُل على المشهور؛ لعموم قوله : «لا وضوء إلَّا من حدث أو ريح» (٥) رواه التِّرمذي وصحَّحه من حديث أبي هريرة (٦).

وقال أبو الحسيْن: قياس المذهب النَّقْض بالريح من قُبُل المرأة دون قُبُل الرَّجل (٧)، وعلَّله ابن عَقيل: لأنَّ قبُلها له منفذ إلى الجوف، بخلاف الرجل، وريح الدُّبر إنَّما نقض لاستصحابه جزءًا لطِيفًا من النَّجاسة، بدليل نَتَنِها.


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٦)، والنسائي (٢١٥)، وابن حبان (١٣٤٨)، وضعفه أبو داود، وأبو حاتم، وصححه ابن حبان، وابن حزم، والنووي، وأُعل الحديث بالانقطاع والاضطراب، وذكر الدارقطني والطحاوي وغيرهما أن لفظة: «أسود يعرف»، مما تفرد به محمد بن عمرو بن علقمة. ينظر: علل ابن أبي حاتم (١١٧)، علل الدارقطني ١٤/ ١٠٣، التمهيد لابن عبد البر ١٦/ ٥٦، حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود ١/ ٣٢٣، صحيح أبي داود للألباني ٢/ ٥٩.
(٢) في (أ): أمرنا.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٨)، بلفظ: «ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت»، وأشار مسلم في صحيحه (٣٣٣) إلى أنه حذفها عمدًا.
(٤) قوله: (من) سقط من (و).
(٥) قوله: (وإن خرجت من القبل على المشهور، لعموم قوله : لا وضوء إلا من حدث أو ريح) سقط من (و).
(٦) أخرجه أحمد (١٠٠٩٣)، والترمذي (٧٤)، وابن خزيمة (٢٧)، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والبيهقي، وابن الصلاح، وأشار أبو حاتم إلى أنه وهم، وأن شعبة رواه بالمعنى، وأصله الحديث المتفق عليه: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحًا من نفسه؛ فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا». ينظر: علل ابن أبي حاتم (١٠٧).
(٧) قوله: (النَّقض بالريح من قبل المرأة دون قبل الرَّجل) هو في (و): الريح من قبل المرأة ينقض دون قبل الرَّجل.