للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكما (١) إذا قَطَّر في فرجه دُهنًا ثمَّ سال، أو احتَشى (٢) قُطْنًا ثمَّ خرج منه، أو كان في وسط القطن (٣) ميل، فسقط (٤) بلا بِلَّة في وجهٍ؛ إناطةً بالمظنَّة. ولا نقض في آخرَ؛ لانتفاء الخارج.

فإن تيقَّن خروج بِلَّة؛ نقضَ على الأعرف، وأبْعدَ من قال: لا نقضَ حتَّى يخرُجَ بَولٌ، قاله الزركشي.

وتبعيدُه بعيد، فإنَّه ظاهر نقل (٥) عبد الله (٦)، واختاره القاضي.

وفي وجه: ينقض الدهن دون غيره.

وفي نجاسة الدهن وجهان؛ لنجاسة باطنه، أو لأنَّه باطِنٌ فلم يتنجَّس به؛ كنُخامة الحلق وهو مخرج القيء.

وكذا إذا ظهرت مقعدتُه يعلم أنَّ عليها بَلَلاً، ولم ينفصل؛ فإنَّه ينتقض على المنصوص (٧)، وكذا طرف مُصرانٍ، أو رأس دودة.

وخرج منه: ما إذا احتقن ولم يخرج منها شيء، أو وطئ في الفرج، أو دونه، فدخل (٨) فرجَها ولم يخرج، في وجه.


(١) في (و): ولما.
(٢) في (أ): احتبس.
(٣) قوله: (القطن) سقط من (و).
(٤) في (و): فيسقط.
(٥) في (أ) و (و): نقله. والمثبت هو الموافق لما في الفروع. وينظر: مسائل عبد الله ص ٢٠، الفروع ١/ ٢١٩.
(٦) لعله يريد ما جاء في مسائل عبد الله (ص ٢٢): سئل أبي وأنا أسمع: عن الرجل يحشي ذكره القطن بعد الوضوء، فإذا صلى أخرجه فيجد في القطن بللاً. قال: لا بأس به ما لم يظهر. يعني خارجًا.
(٧) قال أبو الحارث: سألت أحمد عن رجل به علة، ربما ظهرت مقعدته؟ قال: (إن علم أنه يظهر معها ندىً توضأ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه). ينظر: المغني ١/ ١٢٦.
(٨) أي: دخل ماؤه فرجها. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٢٣٥.