للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومجرَّد الحقنة فيها أوجه، ثالثها: ينقض من دُبُره، وظاهر كلامهم فيما تحمَّله لا فرق بين (١) كون طرَفِه خارجًا، أوْ لا.

(الثَّانِي: خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ سَائِرِ)؛ أي: باقي (الْبَدَنِ؛ فَإِنْ كَانَ غَائِطًا أَوْ بَوْلًا؛ نَقَضَ قَلِيلُهَا) بغير خلاف في المذهب لما سبَق، وكالخارج من السبيليْن، وسواءٌ كانا مُنْسدَّيْن أو مفتوحيْن، فوقَ المعدة أو تحتَها.

وإن استدَّ المخرجُ المعتادُ، وانفتح غيرُه؛ قال ابن عقيل: أسفل المعدة، فخرج منه ريح؛ لم ينقض في الأشهر، وإن خرج منه بول أو غائط، ورُجي انقطاعُه؛ نقضَ كثيرُه، وفي يسيرِه روايتان.

قال في «النهاية»: إن (٢) اسْتَدَّ المخرجُ المعتادُ خِلقَةً؛ فسبيلُ الحدَثِ الُمنفَتِحُ والمسدودُ كعُضوٍ زائدٍ مِنْ الخُنثى.

وعُلم منه: أنَّ الخارِجَ إذا كان طاهِرًا؛ فإنَّه لا ينقُضُ، سواء كان بُصاقًا، أو نُخامةً، أو بَلْغمًا، وهو أصحُّ الرِّوايتين فيه.

وعنه: بَلَى، وهو قول أبي يوسف.

وأصلهما: هل يفَطِّر الصَّائمَ؟ والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّها تُخْلَقُ من البَدَنِ كبَلْغَمِ الرأسِ.

وقيل: هو نجَس إذا انعقَد وازْرَقَّ، وحكاه بعضهم روايةً.

(وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا؛ لَمْ يَنْقُضْ إِلَّا كَثِيرُهَا)، وهو قول عمر (٣)


(١) في (أ): من.
(٢) في (و): إذا.
(٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥٩)، عن عمر بن الخطاب : «أنه كان يصلي بأصحابه، فرعف فأخذ بيد رَجُل فقدمه، ثم ذهب فتوضأ، ثم جاء فصلى ما بقي عليه من صلاته ولم يتكلم».
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (٥٨٩٩)، عن عمر بن الخطاب، في الرجل إذا رعف في الصلاة قال: «ينفتل فيتوضأ، ثم يرجع فيصلي ويعتد بما مضى»، ومدار الإسنادين على حجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ، وقد اضطرب فيه، فتارة يرويه عن رجل، وتارة عن خالد بن سلمة، وتارة يجعل الراوي عن عمر عمرو بن الحارث، وتارة محمد بن الحارث. وينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ١/ ٢٩٩.