للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن عبَّاس (١)؛ لقوله لفاطمة: «إنَّه دمُ عِرْقٍ» (٢)، فعلَّل بكونه دمَ عرق، والقيح والدم كذلك، ولأنَّها نجاسة خارجة من البدن أشبه الخارج من السبيل، وفيه نظر.

وقيل: لا يَنقض دمٌ وقَيحٌ ودودٌ.

وعنه: لا ينقض قَيحٌ ولا صديدٌ ولا مِدَّةٌ (٣)، إلَّا أن يخرج ذلك من السَّبِيلِ.

فلو خرجَ دمٌ كثيرٌ بمَصِّ عَلَقٍ أو قُرادٍ؛ نَقَضَ، فإن لم يخرج بنفسه بل بقُطنَةٍ ونحوِها فكذلك، بخلاف مصِّ ذُبابٍ وبَعُوضٍ؛ لقِلَّتِه، ومشقَّةِ الاحترازِ منها، ذكره أبو المعالي.

وظاهره: أنَّ اليسيرَ لا ينقُض، وهو كذلك، ذكره القاضي روايةً واحدةً، وحكاه أحمد عن ابن عمر (٤)،


(١) أخرجه الأثرم في سننه (ص ٢٦٩)، وابن المنذر في الأوسط (٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٤١٠٠)، عن ابن عباس قال: «إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلاً فليس عليه إعادة»، وإسناده حسن، وقد احتج به أحمد كما عند الأثرم.
(٢) سبق تخريجه ١/ ٢٢٠ حاشية (١).
(٣) المدة: بالكسر، القيح، وهي الغثيثة الغليظة، وأما الرقيقة فهي صديد. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٦٦.
(٤) ذكره عنه الأثرم في السنن (ص ٢٦٧)
أخرجه عبد الرزاق (٥٥٣)، وابن أبي شيبة (١٤٦٩)، والأثرم في سننه (١١٤)، وابن المنذر في الأوسط (٦٥)، والبيهقي في الكبرى (٦٦٧)، عن بكر بن عبد الله المزني قال: «رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ»، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (١/ ٤٦)، وقد احتج به أحمد، وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٣٩)، وصحح إسناده ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ١٢٠).