(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٧٤)، وأحمد كما في سنن الأثرم (ص ٢٦٧)، وابن المنذر في الأوسط (٦٧)، عن أبي الزبير عن جابر ﵁: «أنه أدخل إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى»، وإسناده صحيح، واحتج به أحمد. (٣) في (ب) و (و): وضوء. (٤) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٧٤، ومسائل عبد الله ص ٦٤. وأثر ابن عباس ﵄ تقدم تخريجه قريبًا. (٥) قوله: (حد) سقط من (أ). (٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ٦٤. (٧) لم نقف عليه مسندًا، وقد ذكره ابن هانئ في مسائله عن أحمد (١/ ٩)، قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتمخط فيخرج من أنفه دم؟ قال: (القليل، لا أرى أن يتوضأ منه، فإذا فحش يتوضأ منه)، قلت له: مثل أيش يكون الفاحش؟ قال: (قال ابن عباس: ما فحش في قلبك).