للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروي عن ابن أبي أوفى (١) وجابر (٢)، واشتهر ذلك ولم يُنكَر، فكان إجماعًا.

قال أحمد: (قال ابن عبَّاس في الدم: «إذا كان فاحشًا أعادَ الوُضوءَ»، والقليلُ لا أرى فيه الوضوءَ (٣)؛ لأنَّ أصحاب رسول الله رخَّصوا فيه) (٤).

ثمَّ بيَّن حد (٥) الكثيرَ فقال: (وَهُوَ مَا فَحُشَ فِي النَّفْسِ)؛ أي: كلُّ أحد بحسبه، نصَّ عليه (٦)، واحتجَّ بقول ابن عبَّاس: «الفاحِش ما فحُش في قلبك» (٧)، قال الخلَّال: (إنَّه الذي استقر عليه قوله)، وذكره المؤلف المذهب، قال في «الشرح»: (لأنَّ اعتبارَ حالِ الإنسانِ بما يَستفْحِشه غيرُه حَرَجٌ، فيكون مَنفِيًّا).

وعنه: يعتبر نفوس أوساط الناس، اختاره القاضي وجماعةٌ كثيرةٌ، وجزم به في «التلخيص» و «المحرر»، وقدَّمه في «الفروع» كما رجع في يسير اللقطة إليهم.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٧١)، وابن أبي شيبة (١٣٣٤)، والأثرم في السنن (١١١)، عن عطاء بن السائب قال: «رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دمًا، ثم صلى ولم يتوضأ»، علقه البخاري بصيغة الجزم (١/ ٤٦)، وإسناده صحيح، وقد احتج به أحمد، وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط إلا أنه من رواية الثوري وابن عيينة عنه، وهما ممن رواه عنه قبل الاختلاط.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٧٤)، وأحمد كما في سنن الأثرم (ص ٢٦٧)، وابن المنذر في الأوسط (٦٧)، عن أبي الزبير عن جابر : «أنه أدخل إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى»، وإسناده صحيح، واحتج به أحمد.
(٣) في (ب) و (و): وضوء.
(٤) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٧٤، ومسائل عبد الله ص ٦٤. وأثر ابن عباس تقدم تخريجه قريبًا.
(٥) قوله: (حد) سقط من (أ).
(٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ٦٤.
(٧) لم نقف عليه مسندًا، وقد ذكره ابن هانئ في مسائله عن أحمد (١/ ٩)، قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتمخط فيخرج من أنفه دم؟ قال: (القليل، لا أرى أن يتوضأ منه، فإذا فحش يتوضأ منه)، قلت له: مثل أيش يكون الفاحش؟ قال: (قال ابن عباس: ما فحش في قلبك).