للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأوَّل أَوْلى؛ لأنَّ النَّوعَينِ قد يتباعَد إدراكهما، وكالجنسين.

ونقل حنبل في بستانٍ بعضُه بالِغٌ وبعضُه غيرُ بالِغٍ: يُباع إذا كان الأغلب عليه البلوغ (١)، فقضى القاضي وأبو حكيمٍ والمجد الحكمَ على الغلبة بهذا النَّصِّ، وأبو الخَطَّاب وابن أبي موسى وغيرهما سوَّوا بين القليل والكثير.

(وَبُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ)؛ لأنَّه « نهى عن بيع الثَّمرة حتَّى تزهُوَ»، قيل لأنسٍ: وما زهوُها؟ قال: «تحمارُّ وتصفار» (٢)، وفي حديث جابِرٍ: «نهى أن تباع حتَّى تُشْقِح» رواه البخاريُّ (٣)، ولأنَّها تصلح للأكل.

(وَفِي الْعِنَبِ: أَنْ يَتَمَوَّهَ)؛ لقول أنسٍ: «نهى النَّبيُّ عن بيع العنب حتَّى يسوَدَّ» رواه أحمد ورواته ثقاتٌ (٤)، ومعنى يتموَّه: أن يبدوَ فيه الماء الحلوُ، ويلين، ويصفرَّ لونه.

(وَفِي سَائِرِ الثِّمَارِ)؛ كالتُّفَّاح والبطِّيخ: (أَنْ يَبْدُوَ فِيهِ النُّضْجُ، وَيَطِيبَ أَكْلُهُ)، واعتبره المجْدُ في جميع الثِّمار؛ لأِنَّه « نهى عن بيع الثَّمرة حتَّى تطيب» متَّفقٌ عليه (٥).


(١) ينظر: التعليقة ٣/ ٣٤٠.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٩٦)، ومسلم (١٥٣٦).
(٤) أخرجه أحمد (١٣٦١٣)، وأبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والحاكم (٢١٩٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠٦١٣)، قال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن، وأشار الترمذي والبيهقي إلى تفرد حماد بهذا اللفظ، لكن ذكر له الألباني متابعة عند أحمد (١٢٦٣٨)، من طريق سفيان قال: حدثنا شيخ لنا، عن أنس . وإسناده ضعيف فيه راو مبهم، وذكر الألباني أنه يحتمل أن المراد بالمبهم هو حميد الطويل فيكون شاهدًا لا بأس به. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٣٠، الإرواء ٥/ ٢١٠.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦)، من حديث جابر .