للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في «الشَّرح»: إلاَّ أنَّ في إحراق (١) اللُّصوص ونهب العساكر والحراميَّة وجهين، وجزم في «الرَّوضة»: بأنَّه هنا من مال المشتري؛ لأنَّه يمكنه أن يتبع الآدمِيَّ بالغرم.

قال ابن عقيل: المسألة أخذت شبهًا من المتميِّز وغيره، فعملنا بها، فضَمِنها البائع بالجائحة، والمشتري إذا أتلفها آدمِيٌّ.

(وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ؛ صَلَاحٌ لِجَمِيعِهَا)، بغير خلافٍ (٢)، فتُباع (٣) جميعُها؛ إذ لو لم يَجُز لأدَّى بيعُ ما بدا صلاحُه إلى الضَّرر والمشقَّة، وسوء المشارَكة.

(وَهَلْ يَكُونُ صَلَاحًا لِسَائِرِ النَّوْعِ الذِي فِي الْبُسْتَانِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أظهرُهما، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»: أنَّه يكون صلاحًا؛ لأِنَّ اعتبار الصَّلاح في الجميع يشُقُّ، وكالشَّجرة الواحدة.

وعنه: وكذا ما قارَبه.

والثَّانية: لا يكون صلاحًا؛ كالَّذي في (٤) البستان الآخَر.

وأطلق في «الرَّوضة» في البستانَين روايتَين.

واختلف القائلون بالأولى؛ أي: في النَّوع؛ كالبَرْنِيِّ، هل يكون صلاحًا لسائر الجنس الذي في القَراح؟

فقال القاضي والأكثرُ: لا يكون صلاحًا.

وقال أبو الخَطَّاب: نعم؛ لأنَّ الجنس يُضَمُّ بعضُه إلى بعضٍ في إكمال النِّصاب، فيتبعه في جواز البيع كالنَّوع الواحد.


(١) في (ح): إحراص.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٦٧.
(٣) في (ظ): فيباع.
(٤) في (ق): من.