للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لواحق: ظاهره أنَّه لا يثبت في الزَّرع إذا تلف، وفي «الكافي» و «المحرَّر»: بلى كالثَّمرة، وهو ظاهرٌ، مع أنَّه لا يُباع إلاَّ بعد تتمَّة صلاحه، قال ابن عقيل: فإذا تركه فرَّط، يضمنه في أحد الاحتمالين، وفيه نظرٌ.

وفي «الرَّوضة» وغيرها: إن اشتراه بعد بُدُوِّ صلاحه، وهو اشتداد حبِّه؛ فله تركه إلى حين حصاده.

وفي «عيون المسائل»: إذا تلف الباقِلَاء والحنطة؛ فوجهان؛ الأقوى: يرجع بذلك على البائع.

فلو استأجر الأرض وزرعها (١)، فتلف، فلا جائحة بغير خلاف نعلمه (٢)؛ لأنَّ المُؤْجِر لم يبعه إيَّاه، ولأنَّ منافع الأرض باقية.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ثبوتها (٣) في زرعِ مستأجِرٍ وحانوتٍ نَقَص نفعُه عن العادة (٤)، وحكم به القاضي تقيُّ الدِّين سليمان بن حمزة (٥) في حمَّامٍ.

(وَإِنْ أَتْلَفَهُ آدَمِيٌّ؛ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ فَسْخِ العَقْدِ (٦) ومطالبة البائع بالثَّمن، (وَالْإِمْضَاءِ)؛ أي: البقاء عليه، (وَمُطَالَبَةِ الْمُتْلِفِ) بالقيمة؛ كالمكيل إذا أتلفه آدَمِيٌّ قبل القبض؛ لأنَّه أمكنه الرُّجوع ببدله، بخلاف التَّالف بالجائحة.


(١) في (ح): فزرعها.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٨٢.
(٣) قوله: (ثبوتها) سقط من (ح)، وفي (ق): سوقها.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٠٩، وقال في الاختيارات ص ١٩٢: (وبعض الناس يظن أن هذا خلاف ما في المغني من الإجماع، وهو غلط، فإن الذي في المغني: أن نفس الزرع إذا تلف يكون من ضمان المستأجر صاحب الزرع، لا يكون كالثمرة المشتراة، فهذا ما فيه خلاف، وإنما الخلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتها، فتكون كما لو انقطع الماء عن الرحى).
(٥) هو: سليمان بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي، تقي الدين، أبو الفضل، لازم الشيخ شمس الدين بن أبي عمر، وأخذ عنه الفقه والفرائض، وغير ذلك، تولى القضاء سنة خمس وتسعين وستمائة. توفي سنة ٧١٥ هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٣٩٨.
(٦) قوله: (فسخ العقد) في (ح): الفسخ.