(٢) ينظر: المغني ٤/ ٨٢. (٣) قوله: (ثبوتها) سقط من (ح)، وفي (ق): سوقها. (٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٠٩، وقال في الاختيارات ص ١٩٢: (وبعض الناس يظن أن هذا خلاف ما في المغني من الإجماع، وهو غلط، فإن الذي في المغني: أن نفس الزرع إذا تلف يكون من ضمان المستأجر صاحب الزرع، لا يكون كالثمرة المشتراة، فهذا ما فيه خلاف، وإنما الخلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتها، فتكون كما لو انقطع الماء عن الرحى). (٥) هو: سليمان بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي، تقي الدين، أبو الفضل، لازم الشيخ شمس الدين بن أبي عمر، وأخذ عنه الفقه والفرائض، وغير ذلك، تولى القضاء سنة خمس وتسعين وستمائة. توفي سنة ٧١٥ هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٣٩٨. (٦) قوله: (فسخ العقد) في (ح): الفسخ.