للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: لا فرقَ بين قليل الجائحة وكثيرِها، إلاَّ أنَّ اليسير الَّذي لا يَنضبط لا يلتفت إليه.

(وَعَنْهُ: إِنْ أَتْلَفَتِ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا؛ ضَمِنَهُ البَائِعُ (١)، وَإِلاَّ فَلَا)، جزم به في «الرَّوضة»؛ لأنَّه يأكل الطَّير منها وينثر الرِّيح، فلم يكن بدٌّ من ضابط (٢)، والثُّلث قد اعتبره الشَّارع في الوصيَّة ونحوها، قال الأثرم: قال أحمد: إنَّهم يستعملون الثُّلث في سبعَ عشرةَ مسألةً (٣)، ولأنَّ الثُّلث في حدِّ الكثرة، وما دونه في حدِّ القِلَّة، يدلُّ عليه النَّصُّ، فعليها: يعتبر ثلث الثَّمرة، قدَّمه في «الشَّرح».

وقيل: ثُلُث القيمة، وقيل: ثُلُث الثَّمن.

فإن تلف الثُّلث فما زاد؛ رجع بقسطه، وإن كان دونه؛ لم يرجع بشيءٍ.

وعلى الأولى: إن تلف شيءٌ (٤) خارجٌ عن العادة؛ وُضع من الثَّمن بقدر الذَّاهب (٥)، وإن تلف الكلُّ بها؛ بطل العقد، ورجع المشتري بجميع الثَّمن، وإن تعيَّب؛ خيِّر بين إمضاءٍ مع الأرش، وبين ردٍّ وأخْذ الثَّمن كامِلاً.

وما له أصلٌ (٦) يتكرَّر حمله؛ كقِثَّاءٍ ونحوه؛ فكشجَرٍ، وثمره كثمره فيما ذكرنا، لكن لا يؤخِّر البائعُ اللَّقطةَ الظَّاهرة، ذكره في «التَّرغيب» وغيره.

وقيل: لا تباع (٧) إلا لقطةً لقطةً، كثمرٍ لم يَبْد صلاحه، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وجوَّزه مطلقًا؛ تَبَعًا لما بدا؛ كثمر.


(١) قوله: (البائع) سقط من (ح).
(٢) في (ح): ضابطه.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٨١.
(٤) في (ظ) و (ح): بشيء.
(٥) في (ح): الواهب.
(٦) في (ق): أجل.
(٧) في (ق): لا يباع.