للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بوضعها لوضعتها في القليل والكثير) (١)، قلنا: الحديثُ ثابِتٌ، رواه أحمدُ ومسلمٌ، ولأبي داود معناه (٢).

ولأنَّ التَّخلية في الشَّجر ليس بقَبْضٍ تامٍّ (٣)، فوجب كونه من ضمان البائع، كما لو لم يقبض، ولأِنَّ الثَّمرة على الشَّجر كالمنافع في الإجارة تؤخذ (٤) شيئًا فشيئًا، ثمَّ لو تلفت المنافع قبل استيفائها كانت من ضمان الآجر، كذا هنا.

ومحلُّه: ما لم يعبر وقت أخذها، فلو بلغت جَدَّها فلم يَجُدَّها حتَّى تلفت، فقال القاضي، وجزم به في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»: لا يُوضَع عنه؛ لأنَّه مفرِّطٌ.

ويُستَثْنى من ذلك: ما لم يشتره مع أصله من شجرٍ أو أرضٍ، قاله ابن حمدان و «الفروع»، أو اشتراها بشرط القطع قبل بُدُوِّ صلاحها فتَلِفت؛ فهي من ضمان المشتري، بخلاف ما إذا تَلِفت قبل إمكانِ قَطعِها.

ونقل حنبلٌ ما يَقتضي اختصاصَها بالنَّخل، فقال: إنَّما الجوائح في النَّخل بأمْرٍ سماويٍّ (٥).

وفي نَهبِ عسكرٍ، وإحراق لصٍّ، ونحوه وجهٌ (٦).


(١) ينظر: المغني ٤/ ٨٠. وانظر كلام الشافعي في تضعيف الحديث: مسند الشافعي ١/ ١٤٥، الأم ٣/ ٥٧.
(٢) أخرجه أحمد (١٤٣٢٠)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي (٤٥٢٩)، وابن حبان (٥٠٣١)، ووقع خلافٌ في ذكر وضع الجوائح من طريق سفيان، لكن أحمد وابن معين وعلي بن حرب ذكروه من روايته، وهو حديث صحيح. ينظر: التمهيد ٢/ ١٩٤، إعلام الموقعين ٤/ ١٧٩.
(٣) في (ق): بأمر.
(٤) في (ظ): يؤخذ.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٠٨.
(٦) كتب في هامش (ظ): (أي: حكمه حكم الجائحة على هذا الوجه).