(٢) في (ح): المعدوم. (٣) قوله: (والرؤوس) سقط من (ح). (٤) في (ظ) و (ح): وكذا. (٥) ينظر: المغني ٤/ ٢٠٩. (٦) روي عن ابن عباس ﵄: أخرجه البيهقي في الكبرى (١١١٠٣)، من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، حدثنا عبيدة، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس: «أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان»، وقد جاء في بعض نسخ السنن الكبرى عند قوله: (ثنا عبيدة): يعني ابن حميد. وجاء في هامشها: (كذا في أصل المؤلف، وضُرب على قوله: يعني ابن حميد)، وجاءت في المهذب للذهبي بدونها، قال ابن عبد الهادي في التنقيح ٤/ ١١٢ عن رواية البيهقي: (كذا فيه: - يعني: ابن حميد - وهو وَهَم، والصواب: عبيدة بن مُعتِّب الضبي، وهو ضعيف، وابن حميد يروي عن ابن معتب)، وهو كما قال، فإن سعيد بن منصور يروي بكثرة عن هشيم عن عبيدة عن إبراهيم، والذي يروي عنه هشيم وهو يروي عن إبراهيم إنما هو عبيدة بن معتب وهو ضعيف، وأما عبيدة بن حميد فيروي عنه سعيد بدون واسطة، ولا يُعرف بالرواية عن إبراهيم. وروي عن ابن عمر ﵄: أخرجه عبد الرزاق (١٤١٥٤)، ومن طريقه أحمد في مسائل عبد الله (ص ٢٨٧)، حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع: «أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يُسلِف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم»، وإسناده صحيح، وقد سقط من مطبوعة المصنف قوله: عن نافع. وأخرج ابن أبي شيبة (٢١٦٩٩)، والبخاري في تاريخه (٧/ ٣٥٥)، والطحاوي في معاني الآثار (٥٧٤٨)، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلف في الحيوان، قال: «لا بأس»، قلت: إن أمراءنا ينهون عنه، قال: «أطيعوا أمراءكم». وإسناده صحيح.