للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القطع منه.

وأطلق في «الكافي» و «الفروع» الخلاف في البواقي، الأشهر وبه جزم في «الوجيز»: أنَّه لا يجوز، نقل عنه إسحاق بن إبراهيم أنَّه قال: لا أرى السَّلَم إلاَّ فيما يُكال، أو يُوزَن، أو يُوقَف عليه (١).

قال أبو الخطَّاب: معناه يُوقَف عليه بحدٍّ معلومٍ لا يختلف؛ كالزَّرع، فأمَّا الرُّمَّانُ والبَيْضُ فلا أرى السَّلم فيه، ولأنَّ الفواكهَ تختلف بالصِّغَر والكِبَر، والبقولَ تختلفُ، ولا يُمكن تقديرُها بالحُزَم، فتكون كالجواهر.

والثَّانية نقلها ابنُ منصورٍ: جواز السَّلَم فيها (٢)؛ لأنَّ التَّفاوُت في ذلك يسير، ويمكن ضبطُه بالصِّغَر والكِبَر، وبعضُه بالوزن؛ كالبُقول.

وأمَّا الجُلود؛ فلا يصحُّ السَّلَم فيها في الأَشْهَر؛ لأنَّه مختَلِفٌ، فالورِكُ (٣) قَوِيٌّ، والصَّدْرُ ثَخِينٌ رخْوٌ، والبطنُ رقيقٌ ضعيفٌ، والظَّهر أقْوَى، فيحتاج إلى وصْفِ كلِّ مَوضِعٍ منه، ولا يمكن ذَرْعُه؛ لاخْتِلاف أطرافه.

والثَّانية: يجوز، نصَرَه في «الشَّرح»؛ لأنَّ التَّفاوُت في ذلك معلومٌ، فلم يمنَع الصِّحَّة؛ كالحيوان.

وفي الأطراف الخلاف؛ كالرُّؤوس (٤):

إحداهما (٥): لا يَصِحُّ؛ لأنَّ اللَّحمَ فيه قليلٌ، وليس بموزونٍ، عكس اللَّحم.

والثَّانية: يجوز؛ لأنَّه لحمٌ فيه عظْمٌ يجوز شراؤه، فجاز السَّلَم فيه؛ كبقيَّة


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٩.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٢٧٦٣.
(٣) في (ق): فالدرك.
(٤) كتب في هامش (ظ): (وأكارع).
(٥) في (ح): أحدهما.