للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اللَّحم، وعليه لا فرق بين كونه مطبوخًا أو مشوِيًّا أو غيره.

(وَفِي الْأَوَانِي الْمُخْتَلِفَةِ الرُّؤُوسِ وَالْأَوْسَاطِ؛ كَالْقَمَاقِمِ)، واحده (١): قُمْقُمٌ؛ بضَمِّ القَافَينِ يكون ضيِّقَ الرَّأس، وهو ما يُسخَّنُ فيه من نحاسٍ، (وَالْأَسْطَالِ)، واحدُها: سَطْلٌ، وهو على هَيئة التَّور، له عُرْوةٌ، (الضَّيِّقَةِ الرُّؤُوسِ) فيهما، (وَمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا)، واحدُها: خِلْطٌ؛ بكسر الخاء، (مُتَمَيِّزَةً؛ كَالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ نَوْعَيْنِ؛ وَجْهَانِ)، وكذا في «الفروع»:

أحدهما (٢): لا يَصِحُّ في الأوَّلين، قدَّمه في «الشَّرح»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الصِّفة لا تأتي عليها.

والثَّاني: بلى؛ لأنَّ التَّفاوُت في ذلك يسيرٌ، ويُمكن ضبطُها بارتفاع حائطها ودَور أسفلها وسَعَة رأسها (٣).

وعلى الأولى: يصحُّ فيما لا يختلف؛ كالهاوَن (٤)، والسَّطل المربَّع؛ لإمكان ضبطه.

والأصحُّ جواز السَّلَم في الثِّياب المنسوجة من نوعَين؛ كالكُتَّان والقُطْن ونحوهما؛ لأنَّ ضبطها ممكِنٌ، وفي معناه النُّشاب والنَّبل المريَّشَين، وخِفافٍ، ورماحٍ.

وقال القاضي: لا يصِحُّ كالمعاجين. والفَرْقُ واضِحٌ.

(وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ؛ كَالْجَوَاهِرِ كُلِّهَا)؛ كاللُّؤْلؤ، والياقوت، والزَّبَرْجَد، والبِلَّوْر؛ لأِنَّه يختلِف اخْتِلافًا متبايِنًا بالكِبَر والصِّغَر، وحُسْن


(١) في (ح): واحد.
(٢) في (ظ): إحداهما.
(٣) في (ح): واسعها.
(٤) في (ح): كالمهاون.