للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالسَّوية، كما إذا بيَّن أجله.

وقيل: يصحُّ إن بيَّن قِسط كل أجلٍ وثمنه.

(وَإِنْ أَسْلَمَ فِي جِنْسٍ إِلَى أَجَلَيْنِ)؛ صحَّ؛ لأنَّ كلَّ بيعٍ جاز إلى أجلٍ؛ جاز إلى أجلين وآجالٍ؛ كبيوع الأعيان.

(أَوْ فِي جِنْسَيْنِ إِلَى أَجَلٍ؛ صَحَّ) كالبيع.

(وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مُقَدَّرًا بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ)، فعلى هذا: يُسْلِم إلى وقتٍ يُعلَم بالأهلَّة، نحو أوَّل الشَّهر، وأوسطه، وآخره، وآخر يوم منه معيَّنٍ؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البَقَرَة: ١٨٩]، ولا خلاف في صحَّة التَّأجيل بذلك (١)، فلو جعله إلى شهر رمضان؛ تعلَّق بأوَّله.

وكذا إن قال (٢): محلُّه شهرُ كذا؛ يصحُّ، وقيل: لا.

ولو قال: إلى ثلاثة أشهُرٍ؛ كان إلى انقضائها، فإن كانت مبهَمةً؛ كان ابتداؤها حين تلفُّظه بها.

وإن قال: إلى شهر كذا؛ انصرف إلى الهلاليِّ، ما لم يكن في أثنائه، فإنَّه يعمل بالعدد.

فإن علَّقه باسمٍ يتناوَل شيئينِ؛ كربيعٍ وجُمادَى والعيد؛ انصرف إلى أوَّلهما، قطع به في «المغني» و «الشرح».

وقيل: لا يصحُّ، وهو الَّذي أورده في «التَّلخيص» مذهبًا.

ويدخل في كلامه: ما إذا عيَّن الوقت؛ كعيد الفطر أو يوم عرفة؛ للعلم به.

فإن كان معلومًا بغير الأهلَّة، وكان ممَّا يعرفه المسلمون؛ كشُباط، أو عيدًا لا يختلف فيه؛ كالنَّيروز والمِهرجان (٣)؛ صحَّ، ذكره في «المغني»


(١) ينظر: المغني ٤/ ٢٢٠.
(٢) في (ظ) و (ق): قاله.
(٣) من أعياد الكفار، النيروز: الشهر الثالث من شهور الربيع، والمهرجان: اليوم السابع عشر من الخريف. ينظر: المطلع ص ١٩٢.