للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

و «الشَّرح»؛ لأنَّه معلومٌ، أشبه عيد المسلمين.

وظاهر الخِرَقيِّ، وابن أبي موسى، وابن عبدوس: لا، كما لو أسلم إلى الشَّعانين (١) وعيد الفطير (٢)، مما يجهله المسلمون غالبًا، ولا يجوز تقليد أهل الذِّمَّة فيه.

وظاهره: أنَّ الأجل إذا لم يكن معلومًا عند المتعاقدَين، أو أحدهما؛ لا يصِحُّ؛ للجهالة.

(فَإِنْ أَسْلَمَ إِلَى الْحَصَادِ، أَوْ الْجَدَادِ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ إِلَيْهِ (٣)؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

المذهب: أنَّه لا يصحُّ أن يؤجَّل إلى الحصاد والجداد؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «لا تتبايعوا (٤) إلى الحصاد والدِّياس، ولا تتبايعوا إلاَّ إلى شهرٍ معلومٍ» (٥)، ولأنَّه يختلف، فلم يَجُزْ أن يكون أجلاً؛ كقدوم زيدٍ.


(١) في (ح): المشعانين. وفي (ق): الشعابين.
والشعانين: عيد نصراني يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح، يحتفل فيه بذكرى دخول المسيح بيت المقدس. ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٥٣٧، المعجم الوسيط ١/ ٤٨٥.
(٢) في (ظ) و (ح): الفطر. والمثبت موافق لما في المغني ٤/ ٢٢١ والشرح ١٢/ ٢٦٤، قال في المصباح المنير ٢/ ٣٧٦: (عيد الفطير: عيد لليهود، يكون في خامس عشر نيسان، وليس المراد نيسان الرومي، بل شهر من شهورهم يقع في آذار الرومي، وحسابه صعب، فإن السنين عندهم شمسية والشهور قمرية، وتقريب القول فيه: أنه يقع بعد نزول الشمس الحمل بأيام تزيد وتنقص).
(٣) قوله: (إليه) سقط من (ح).
(٤) قوله: (لا تتبايعوا) سقط من (ح).
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٠٨)، وسعدان بن نصر في جزئه كما في مجموع مصنفات البختري (٧٩)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٠٤)، وابن حجر في التغليق (٣/ ٢٧٧)، عن عكرمة عن ابن عباس . وإسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال البخاري.