للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يقال: قد روي عن عائشة: «أنَّ النَّبيَّ بعث إلى يهوديٍّ: أن ابعث إليَّ ثَوبينِ إلى الميسرة»؛ لأنَّه رواه حرميُّ بن عمارة، قال أحمد: فيه غفلةٌ، وهو صدوقٌ، وقال ابن المنذر: أخاف أن يكون من غفلاته، حيث لم يُتابَعْ عليه (١)، ثمَّ لا خلاف أنَّه لا يصلح للأجل (٢).

والثَّانية: يجوز، روي عن ابن عمر: «أنَّه كان يبتاع إلى العطاء» (٣)، وهو محمولٌ على وقت العطاء، لا فعله (٤)، فإن نفس العطاء يتقدَّم ويتأخَّر، فهو مجهولٌ.

قال في «الشَّرح»: ويحتمل أنَّه أراد نفس العطاء؛ لكونه يتقارَب، أشبه الحصاد، ولأنَّه اختلافٌ يسيرٌ، فلم يؤثِّر؛ كرأس السَّنة.

وعُلِم منه وجه الرِّوايتين فيما إذا كان الخيار في البيع إليهما.

فرعٌ: يُقبَل قولُ المُسلَم إليه مع يمينه في الأشهر في اشتراط الأجل، وقدره، وبقائه، وفراغه.

(وَإِذَا جَاءَهُ بِالسَّلَمِ)؛ أي: المسلَم فيه؛ إذ المصدر يُطلَق ويُراد به


(١) أخرجه أحمد (٢٥١٤١)، والترمذي (١٢١٣)، والنسائي (٤٦٢٨)، والحاكم (٢٢٠٧)، وصححه الترمذي والحاكم، وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٨٧: (أعلَّ ابنُ المنذر فيما نقله ابن الصباغ في الشامل حديث عائشة بحرمي بن عمارة، وقال: إنه رواه عن شعبة، وقد قال فيه أحمد بن حنبل: إنه صدوق إلا أن فيه غفلة، قال ابن المنذر: وهذا لم يُتابع عليه، فأخاف أن يكون من غفلاته. انتهى. وهذا في الحقيقة من غفلات المعلِّل، ولم ينفرد به حرمي، بل لم نره من روايته، إنما رواه شعبة، عن والده عمارة، عن عكرمة، وكان حرمي حاضرًا في المجلس، بيَّنه الترمذي والبيهقي).
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٤/ ٢١٩، والشرح ١٢/ ٢٦٨: (ثم إنه لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢٥٨)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٦٩)، وضعَّفه بحجاج بن أرطاة.
(٤) في (ح): فعلاه.