للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المفعول، وكما (١) يُعبَّر عن السرقة (٢) بالمسروق، وبالرَّهن عن المرهون، (قَبْلَ مَحِلِّهِ) - بكسر الحاء -، (وَلَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ؛ لَزِمَهُ قَبْضُهُ)؛ لأِنَّ غَرَضَه حاصِلٌ مع زيادة تعجيل المنفعة، فجرى (٣) مجرى زيادة الصِّفة، وهذا فيما لا يتغيَّر؛ كالحديد والنُّحاس، ولا يَختلِف قديمُه وحديثُه؛ كالزَّيت والعسل.

(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أي: إذا أحضره قبل الأجل، وفي قبضِه ضررٌ؛ لا يلزمه قبضُه، وهو صادق بِصُوَرٍ؛ إمَّا لكونه ممَّا يتغيَّر؛ كالفاكهة والأطعمة، أو كان قديمُه دون حديثه؛ كالحبوب؛ لأنَّ له غرَضًا في تأخيره، بأن يحتاج إلى أكله أو إطعامه في ذلك الوقت، وإن كان حيوانًا لم يأمن تلفه، ويحتاج إلى نفقة، وكذا ما يُحتاج في حفظِه إلى مؤنةٍ؛ كالقُطْن، أو كان الوقت مَخُوفًا، فهو كنقصِ صفةٍ فيه.

وفي «الرَّوضة»: إن كان ممَّا يَتْلَف، أو يتغيَّر قديمُه وحديثُه؛ لزِمه قبضُه، وإلاَّ فلا، وهذا خلافُ ما جزم به الأكثرُ.

وعُلِم منه: أنَّه إذا أحضره في محلِّه؛ لزمه قبضه مطلقًا؛ كالمبيع المعين، فإن امتنع من قبضه قيل له: إمَّا أن تَقْبِض، أو تُبرِئ، فإن أصرَّ؛ برئ، ذكره في «المغني» في المكفول به.

والأَشْهَر: يَرفعُه إلى الحاكم فينوبُ عنه في قبضه، لا إبرائه؛ لأنَّ قَبْضَ الحاكم كقبضِ المالِك، وهذا فيما (٤) إذا أتاه بالمسلَم فيه على صفته.

فرعٌ: حكمُ كلِّ دَينٍ لم يَحِلَّ إذا أتى به؛ كذلك، ونقل بكرٌ وحنبلٌ في دَين


(١) في (ظ): كما.
(٢) في (ح): بالسرقة.
(٣) في (ح): تجري.
(٤) قوله: (فيما) سقط من (ح).