للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنِ اكْتَالَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ فِي الْمِكْيَالِ وَسَلَّمَهُ إِلَى غَرِيمِهِ فَقَبَضَهُ؛ صَحَّ الْقَبْضُ لَهُمَا)؛ لِأَنَّ الأوَّلَ قد اكتاله حقيقةً، والثَّاني حصل له استمرارُ الكيل، واستدامته كابتدائه، كما أنَّ استدامةَ الرُّكوب ركوبٌ، مع أنَّه لا تحصل (١) زيادةُ علمٍ بابتدائه، فلا معنى له.

(وَإِنْ قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ)، وكذا كلُّ دَينٍ، (جِزَافًا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)؛ أي: قول القابِض مع يمينه، (فِي قَدْرِهِ)؛ لأِنَّه أعلم بكَيله، وهو منكِرٌ للزَّائد، والأصلُ عدَمُه.

وهل له أن يتصرَّف في قَدْرِ حقِّه قبل اعتباره (٢)؟ فيه وجهان.

ويدُه على الباقي؛ قيل (٣): يد أمانة، وقيل: يضمنه لمالكه؛ لأنَّه قَبَضه على أنَّه عوض عما له.

وفي طريقة بعض أصحابنا في ضمان الرَّهن لو دفع إليه عينًا، وقال: خُذ حقَّك منها؛ تعلَّق حقُّه بها، ولا يضمنها بتلفها.

(وَإِنْ قَبَضَهُ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا، ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا؛ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الغلط.

والآخَر: يُقبل؛ لأنَّه أعلم بِكيل ما قبضه، ولأنَّ الأصل أنه لم يَقبض غيرَ ما ثبت بإقراره.

وأطلقهما (٤) في «الفروع» كغيره، وقيَّده: إذا ادعى ما يغلط بمثله، وهو ظاهر.


(١) في (ظ): لا يحصل.
(٢) في (ق): إعساره.
(٣) في (ح): وقيل.
(٤) في (ح): وأطلقها.