للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو وَجد زيادةً على ذلك؛ فهي مضمونةٌ في يده، قاله جماعةٌ.

فرعٌ: من قبض دَينه، ثمَّ بان لا دَين له؛ ضمنه، ولو أقرَّ بأخذ مالِ غيرِه؛ لم يُبادِر إلى إيجاب ضمانه حتَّى يُفسِّر أنَّه عدوانٌ.

ومن أَذِن لغريمه في الصَّدقة بدَينِه عنه، أو صرفه، أو المضاربة به؛ لم يصحَّ، ولا يبرأ، وعنه: يصحُّ، وبناه القاضي على شرائه من نفسه، وفي «النِّهاية»: على قبضه من نفسه لموكِّلهِ، وفيه (١) روايتان، وكذا إن عزله وضارب به.

(وَهَلْ يَجُوزُ الرَّهْنُ وَالْكَفِيلُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما، ونقلها المرُّوذِي وغيره (٢): بأنَّه لا يصحُّ، وهو اختيار الخِرَقيِّ، وأبي بكرٍ، وابن عبدوس، وقدمه في «الفروع»، ورويت كراهته عن عليٍّ (٣)، وابن عبَّاسٍ (٤)، وابن عمرَ (٥)؛ إذ وضع الرَّهن الاستيفاء من ثمنه عند تعذُّر الاستيفاء من الغريم، ولا يُمكن استيفاءُ المسلَم فيه من ثمن الرَّهن، ولا من ذمَّة الضَّامن؛ حذارًا من أن يَصرفه إلى غيره.


(١) في (ح): وفيها.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٦٠، الروايتين والوجهين ١/ ٢٥٨.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٨٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٠٣٤)، عن علي بن أبي طالب ، أنه كره الرهن والكفيل في السلف. وفي إسناده عبد الله بن أبي يزيد؛ لم نقف على ترجمته.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠٣٦)، عن مجاهد، عن ابن عباس : «أنه كان يكره الرهن في السلم»، ولا بأس بإسناده، واحتج به أحمد في مسائل ابن هانئ (١٢٥٦).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٨٣)، وابن أبي شيبة (٢٠٠٣٥)، عن محمد بن قيس، قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم، ويأخذ الرهن، فكرهه، وقال: «ذلك السلف المضمون»، يعني الربح. لا بأس بإسناده، محمد بن قيس الهمداني الكوفي متكلم فيه، وقد وثَّقه ابن معين وأحمد في رواية صالح، وقال أبو حاتم: (لا بأس به).
وأخرج سعيد بن منصور كما في المحلى (٨/ ٤٢)، عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الرهن في السلف؟ فقال: «ذلك الربا المضمون»، وإسناده صحيح.