للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الضمير (١) في «لا يصرفه» (٢) راجِعٌ إلى المسلَم فيه، ولكن يشتري ذلك من ثمن الرهن، ويُسلِّمه، ويشتريه الضامن ويُسلِّمه؛ لئلاَّ يصرفه إلى غيره.

والثَّانية - نقلها حنبل -: يجوز (٣)، اختارها المؤلِّف وصاحب «الوجيز»؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين … ﴾ إلى قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٣٨٢]، قال ابن عبَّاسٍ وابن عمر: «السَّلَمُ مُرادٌ منها وداخل فيها» (٤)، فهي كالنَّص فيه، والكفيل كالرَّهن بجامع التَّوثقة (٥)، ولأنَّه أحدُ نوعي البيع؛ فجاز التَّوثقة بما في الذِّمَّة؛ كبيوع الأعيان.

وحكايتُه عنهما في «المغني» الكراهةَ يَحتمل: أنَّه روايةٌ أخرى عنهما، فعليها: لصاحب الحقِّ مطالبةُ من شاء منهما، وأيُّهما قضاه برئت ذمَّتُهما منه.

وإن زال العقد؛ بطل الرَّهن والضَّمان، وعلى المسلَم إليه ردُّ مال السلَّم (٦) في الحال.

ولا يُشترَط قبضُه في المجلس؛ لأنَّه ليس بعِوَضٍ، ويكون كبقية الرُّهون تلزم (٧) بالقبض، أو بمجرَّد (٨) العقد إن لم يكن مُعيَّنًا (٩) على رواية، وإذا لم


(١) في (ح): الضمين.
(٢) سبق تخريجه ٥/ ٣٠٥ حاشية (٢).
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٥٨.
(٤) تقدم تخريجه عن ابن عباس ٥/ ٢٩١ حاشية (٦)، ولم نجد تفسير ابن عمر ، وقد أخرج البيهقي في الكبرى (١١٠٨٩)، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسًا. وإسناده صحيح.
(٥) في (ظ): الوثيقة.
(٦) في (ح): المسلم.
(٧) في (ق): يلزم.
(٨) في (ق): مجرد.
(٩) في (ح): عينًا.