للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعندَه، والمستقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إلاَّ من حاجةٍ»، رواه ابنُ ماجَهْ (١) والأول.

وأجمع المسلمون على جوازه (٢).

(وَهُوَ مِنَ الْمَرَافِقِ)، واحدُه: مَرفِق؛ بفتح الميم مع كسر الفاء وفتحها، وهو ما ارتفقت به وانتفعت، (المَنْدُوبِ (٣) إِلَيْهَا) في حقِّ المقرِض؛ لقوله : «مَنْ كشف عن مؤمنٍ كُربةً من كرب الدُّنيا؛ فرَّج الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة» (٤)، قال أبو الدَّرْداء: «لَأَنْ أُقْرِض دِينارَينِ، ثمَّ يُردَّان، ثمَّ أقرضهما؛ أحبُّ إليَّ مِنْ أن أتصدَّق بهما» (٥)، ولأِنَّ فيه تفريجًا عن غيره، وقضاءً لحاجته، فكان (٦) مندوبًا إليه كالصَّدقة.

وليس بواجِبٍ، قال أحمد: (لا إثْمَ على مَنْ سُئِل فلم يُعْطِ) (٧)؛ لأنَّه من المعروف.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣١)، والطبراني في الأوسط (٦٧١٩)، والبيهقي في الشعب (٣٢٨٨)، وفي سنده خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو ضعيف، وضعفه ابن الجوزي والبوصيري، وقال الألباني: (ضعيف جدًّا)، وله شاهد من حديث أبي أمامة ، أخرجه البيهقي في الشعب (٣٢٨٦)، وحسنه الألباني، وله طريقان آخران عن أبي أمامة، عند الطيالسي (١٢٣٧)، وابن الجوزي في العلل (٢/ ١١٢)، وفيهما متروكان. ينظر: العلل المتناهية ٢/ ١١٣، زوائد ابن ماجه ٣/ ٦٩، الضعيفة (٣٦٣٧)، الصحيحة (٣٤٠٧).
(٢) ينظر: الإجماع ص ٩٩.
(٣) في (ح): والمندوب.
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠)، من حديث ابن عمر .
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٤٣)، والبيهقي في الكبرى (١٠٩٥١)، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي الدرداء . وإسناده منقطع، كما أشار الذهبي في المهذب (٤/ ٢١٢٣)، وقال البزار في موضع من مسنده (١٠/ ٣٠): (وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي الدرداء فيما نعلم شيئًا).
(٦) في (ح): وكان.
(٧) ينظر: المغني ٤/ ٢٣٦.