للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو مباحٌ للمقترِض، وليس مكروهًا، قال أحمد: (ليس القَرْضُ من المسألة) (١)؛ أي: لا يُكرَه؛ لِفِعْله (٢)، ولو كان مكروهًا كان أبْعَدَ النَّاس منه.

ومن أراد أن يَستقرِض؛ فلْيُعلِم المقرِضَ بحاله، ولا يَغُرُّه من نفسه، إلاَّ الشَّيْءَ اليسيرَ الذي لا يتعذَّر ردُّ مِثْلِه.

وقال أحمد: إذا اقْتَرَض لغيره، ولم يُعْلِمْه بحاله؛ لم يُعْجِبْني، قال: وما أحبُّ أن يَقْترِض بجاهِه لإخوانه (٣).

تنبيهٌ: يُشترَط معرفةُ قدره ووصفه (٤)، وأن يكون المقرِض ممَّن يصحُّ تبرُّعه كالبيع.

وحكمُه في الإيجاب والقَبول كما سبق، ويصِحُّ بلفظه، وبلفظ السَّلَف؛ لورود الشَّرع بهما (٥)، وبكلِّ لفْظٍ يؤدِّي معناهما، نحو: ملَّكتك هذا على أن تَرُدَّ بَدَلَه، أو تُوجَد قرينةٌ تَدُلُّ عليه، وإلاَّ فهو هِبةٌ.

فإن اختلفَا فيه؛ قُبِلَ قول الموهوب له؛ لأنَّ الظَّاهرَ معه.

(وَيَصِحُّ فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا)، مكِيلاً كان أو موزونًا أو غيرهما؛ لأنَّه « اسْتَسْلَف بَكْرًا» (٦)، ولأِنَّ ما ثبت سَلَمًا يُملَك بالبيع، ويُضْبَطُ بالوصف، فجاز قَرْضُه كالمكيل، ولأنَّ المقصود يَحصل به لكونه يُنتفَع به ويُتمكَّنُ من بيعه، فدلَّ على أنَّ ما لا يثبت في الذِّمَّة سَلَمًا؛ كالحِنْطة المختَلِطة بالشَّعير؛


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣١١.
(٢) كما سبق في حديث أبي رافع أخرجه مسلم (١٦٠٠).
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٣٦.
(٤) في (ح): وصفته.
(٥) كما في حديث أبي رافع .
(٦) أخرجه مسلم (١٦٠٠).