للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يجوز، وكقرض المنافع.

(إِلاَّ بَنِي آدَمَ وَالْجَوَاهِرَ وَنَحْوَهَما مِمَّا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا)؛ أيْ: لا يصح (١) فيهما، أمَّا بنو آدَمَ؛ فقال أحمدُ: (أكره قرضهم) (٢)، فيحتمل التَّحريم، فلا يَصِحُّ قَرْضُهم، اختاره القاضي، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لم يُنقَلْ، ولا هو من المرافِق، ولأنَّه يُفضي إلى أن يقترض جاريةً يطؤُها، ثمَّ يردُّها.

ويحتمل كراهة التَّنزيه، فيصِحُّ قَرْضُهم، وهو قول ابنُ جُرَيْجٍ والمُزَنِيِّ؛ لأنَّه مالٌ يَثْبُت في الذِّمَّة سَلَمًا، فصحَّ قرضُه كسائر البهائم.

وقيل: قرضُ العبدِ لا الأمةِ، إلاَّ أن يُقرضَهنَّ من محارمهنَّ؛ لأنَّ الملك بالقرض ضعيفٌ؛ لكونه لا يَمنعها من ردِّها على المقرِض (٣)، فلا يُستباح به الوطء؛ كالملك في مدَّة الخيار.

ورُدَّ: بأنه عَقْدٌ ناقِلٌ، فاستوى فيه (٤) العبد والأمة، ولا نسلِّم ضعف الملك فيه، فإنه مطلَقٌ كسائر التَّصرُّفات، بخلاف الملك زمن الخيار.

وأمَّا الجواهرُ ونحوُها؛ فلا يَصِحُّ قَرْضُها في وجْهٍ؛ لأِنَّه لا يَنضَبِط (٥) بالصِّفة، فلا يمكن ردُّ المِثْل، ومقتضى القرضِ ردُّ المِثْل.

والثَّاني: بلى، وهو اختيار القاضي، وظاهر «الوجيز»؛ لأنَّ الجواهرَ وما لا مِثْل له تجب (٦) فيه القيمة.


(١) زيد في (ظ): (السلم) وكتب فوقها: ح.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٣٨.
(٣) في (ح): القرض.
(٤) قوله: (فيه) سقط من (ح) و (ق).
(٥) في (ح): تنضبط.
(٦) في (ق): يجب.