للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في المذهب.

والمعروف فيه: أنه يلزمه قَبول المِثْلِيِّ (١) وذلك بشرطين:

أحدهما: (مَا لَمْ يَتَعَيَّبْ (٢)؛ كحنطةٍ ابتلَّت أو عفَّنت؛ لأنَّ عليه في قَبوله ضررًا؛ لأنَّه دون حقِّه.

الثَّاني: ما لم يتغيَّر، ونبَّه (٣) عليه بقوله: (أَوْ تَكُنْ (٤) فُلُوسًا، أَوْ مُكَسَّرَةٌ فَيُحَرِّمُهَا السُّلْطَانُ)؛ أي: يترك المعامَلة بها؛ لأِنَّه كالعَيب، فلا يلزمه قَبولها؛ (فَتَكُونُ لَهُ الْقِيمَةُ) من غير جنسه إن جرى فيه ربا الفضل (٥)، (وَقْتَ الْقَرْضِ)، سواءٌ كانت باقيةً أو استهلكها، نصَّ عليه في الدَّراهم المكسَّرة، فقال (٦): يقوِّمها كم تساوي يوم أخذها، ثمَّ يعطيه (٧)، وسواءٌ نقصت قيمتها قليلاً أو كثيرًا.

وقيل: له القيمة يوم الخصومة، وهو ظاهر كلامِه في رواية حنبلٍ.

وذكر أبو بكرٍ في «التَّنبيه»، وقدَّمه في «الرِّعاية»: أنَّ (٨) له قيمتَها يوم فَسَدَتْ وتُرِكت المعامَلةُ بها؛ لأنَّه كان يلزمه ردُّ مثلها ما دامت باقية (٩)، فلمَّا فسدت انتقل إلى قيمتِها، كما لو عَدِمَ المثلَ.


(١) كتب في هامش (ظ): (وهو المكيل والموزون).
(٢) في (ظ): لم يتغيب.
(٣) في (ح): فرتبه.
(٤) في (ظ): يكن.
(٥) كتب في هامش (ظ): (كما لو أقرضه دراهم مكسرة، فحرمها السلطان؛ أعطى قيمتها ذهبًا، وعكسه بعكسه).
(٦) في (ق): فيقال.
(٧) ينظر: المغني ٤/ ٢٤٤.
(٨) في (ح): أنه.
(٩) في (ظ): نافقة.