للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي: إن نَفَقت في بعض المواضع؛ لزمه أخذُها، وإن تَرَك النَّاسُ المعاملةَ بها؛ فله قيمتها.

وقيل: إن رخصتْ فله القيمةُ، ونصُّه (١) وجزم به في «الوجيز»: أنَّه يرُدُّ مِثْلَها إذا رخصت.

تنبيهٌ: المغشوشةُ، إذا حرَّمها السلطانُ؛ حكمها كذلك.

والخلافُ جارٍ فيما إذا كان (٢) ثمنًا، وظاهر «الفروع» فيه قولان: له القيمةُ وقتَ العقد، كما هو المنصوص، أو يوم فسدت.

وإن شَرَط ردَّه بعينه، أو باع درهمًا بدرهمٍ هو دفعه إليه؛ لم يصحَّ.

(وَيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ)، إجْماعًا (٣)؛ لأنَّه يُضمَن في الغصب والإتْلافِ بمثله، فكذا هنا، مع أنَّ المِثْل أقرب شبهًا بالقرض من القيمة.

فإن أَعْوز المثلُ؛ لزمه قيمتُه يومَ الإعواز؛ لأنَّها حينئذٍ تَثبت في الذِّمَّة.

(وَالْقِيمَةُ فِي الْجَوَاهِرِ وَنَحْوِهَا)، إذا قيل بجواز قَرضِها؛ لأنَّها مِنْ ذوات القِيم، ولا مِثْل لها لكونها (٤) لا تَنضبط بالصِّفة، وتكون القيمةُ يوم قبضهما.

(وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَجْهَانِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:

أحدهما: يَرُدُّ القيمةَ، وهو ظاهر «الوجيز»؛ لأنَّ ما أوجب المِثل في المثْليات؛ أوجب القيمة فيما لا مِثلَ له؛ كالإتلاف، وتكونُ القيمةُ يومَ القرض.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٣٥٠.
(٢) في (ظ): كانت.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٩.
(٤) في (ح): بكونها.