للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثَّاني: يجب ردُّ مِثْلِه؛ لفِعْله (١)، ولأنَّ ما ثبت في السَّلَم؛ ثبت في القرض كالمثليِّ، بخلاف الإتلاف؛ لأنَّ القيمةَ فيه أخصرُ، ولا مسامَحة فيه.

ويُعتبر في مِثل صفاته تقريبًا، فإن تعذَّر المثلُ؛ فعليه قيمتُه يومَ تعذُّرِه.

لكن لو اقترض (٢) خبزًا أو خميرًا، عددًا، وردَّ عددًا بلا قصدِ زيادةٍ؛ جازَ، نصَّ عليه (٣).

وعنه: لا، كما لو أقرضه صغيرًا يَقصد (٤) أن يعطيَه كبيرًا.

(وَيَثْبُتُ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ)؛ لأنَّه بَدَلُ مقْبوضٍ، أشبه عِوَضَ ثمن المبيع إذا كان مستحَقًّا، (حَالًّا، وَإِنْ أجَّلَهُ)؛ لأنَّه عَقْدٌ مُنِع فيه من التَّفاضل، فمُنِع الأجلُ (٥) فيه كالصَّرف؛ إذ الحالُّ لا يتأجَّل بالتَّأجيل، وهو عِدَةٌ وتبرُّعٌ لا يلزم الوفاءُ به، قال أحمد: القرضُ حالٌّ، وينبغي أن يفيَ بوعده (٦).

وخالف الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنه لا يحرُم تأجيلُه، وذَكَرَه وجْهًا (٧)؛ لقوله : «المسلمون عند شروطهم» (٨).

وكلُّ دَينٍ حالٍّ كالقرض.

(وَيَجُوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ، وَالضَّمِينِ فِيهِ)؛ لأِنَّه « اسْتَقْرَض من يهوديٍّ شعيرًا، ورهنه درعَه» متَّفق عليه (٩)، ولأنَّ ما جاز فِعْلُه جاز شَرْطُه، ولأنَّه يُراد


(١) كما في حديث أبي رافع أخرجه مسلم (١٦٠٠).
(٢) في (ح): أقرض.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٢٦.
(٤) في (ح): بقصد.
(٥) في (ح): الأصل.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٣٤٩.
(٧) ينظر: الفروع ٦/ ٣٤٩، الاختيارات ص ١٩٤.
(٨) سبق تخريجه ٥/ ٩٦ حاشية (٦).
(٩) أخرجه البخاري (٢٠٩٦)، ومسلم (١٦٠٣)، من حديث عائشة .