للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للتَّوثُّق بالحقِّ، وليس ذلك بزيادةٍ، والضَّمينُ كالرَّهن.

فلو عيَّنهما وجاء بغيرهما (١)؛ لم يلزم البائعَ (٢) قَبولُه وإن كان ما (٣) أتى به خيرًا من المشروط، وحينئِذٍ يُخيَّرُ بين فسخِ العقد وبين إمضائِه بلا (٤) رهنٍ ولا كفيلٍ.

وهل له الأرشُ إلحاقًا له بالعيوب، وذكر المجْدُ: أنَّه المذهب، أو لا أرشَ (٥) إلحاقًا له بالتَّدليس، وهو ظاهر كلام الأكثر؟ على قولين.

(وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا، نَحْوُ أَنْ يُسْكِنَهُ دَارَهُ، أَوْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ)، كلُّ قرضٍ شُرِط فيه زيادةٌ؛ فهو حرامٌ إجْماعًا (٦)؛ لأنَّه عَقْدُ إرْفاقٍ وقُربةٍ، فإذا شُرِط فيه الزِّيادة؛ أخرجه عن موضوعه.

ولا فَرق بين الزِّيادة في القَدْر أو الصِّفة، مثل: أن يُقرِضه مكسَّرةً فيُعطيه صِحاحًا، أو نقدًا ليُعطيه خيرًا منه.

وفي «الفروع»: إذا قضاه صحاحًا عن مكسَّرةٍ أقلَّ لعلَّة ربا (٧) الفضل؛ لم يَجُزْ، وإلاَّ جاز، نَصَّ عليه (٨).

فإذا شَرَط أن يوفيَه أَنقص منه؛ لم يَجُزْ إن كان ممَّا يجري فيه الرِّبا؛ لإفضائه إلى فوات المماثَلة، وكذا إن كان في غيره على الأشهر، وفي فسادِ القرض روايتان.


(١) في (ح): بغيره، وفي (ق): تغيرهما.
(٢) قوله: (البائع) مكانه بياض في (ح).
(٣) في (ح): مما.
(٤) في (ح): فلا
(٥) قوله: (لا أرش) في (ح): الأرش.
(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٩.
(٧) قوله: (ربا) سقط من (ح) و (ق).
(٨) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٢٦.