للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذا إذا شَرَط القضاءَ (فِي بَلَدٍ آخَرَ)؛ لأنَّ فيه نفعًا في الجملة، ذكر القاضي: أنَّ للوصيِّ (١) قَرْضَ مال اليتيم في بلد ليوفيَه في بلدٍ آخَرَ؛ ليربح (٢) خَطَر الطَّريقِ، وفي «المغني» و «الشَّرح»: إن لم يكن لحمله مؤونة، وإلاَّ حَرُم.

(وَيَحْتَمِلُ جَوَازَ هَذَا الشَّرْطِ)، حكاه ابن المنذر عن أحمد (٣)، وصحَّحه في «المغني»، ورُوِي عن عليٍّ وابن عبَّاسٍ (٤)؛ لأنَّه ليس بزيادةٍ في قدرٍ ولا صفةٍ، بل فيه مصلحةٌ لهما، فجاز كشرط الرَّهن.

وعنه: لا بأس به على وجه المعروف.

(وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ) ولا مواطَأةٍ، نَصَّ عليه (٥)، (أَوْ قَضَى (٦) خَيْرًا مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً بَعْدَ الْوَفَاءِ؛ جَازَ) على الأصحِّ؛ (لِأَنَّ النَّبِيَّ اسْتَسْلَفَ


(١) في (ق): الموصي.
(٢) في (ح) و (ق): لربح.
(٣) ينظر: الإشراف ٦/ ١٤٤.
(٤) أثر عليٍّ : أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٢١، ٢١٠٢٢)، من طريق حفص بن المعتمر، عن أبيه، أن عليًّا قال: «لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بإفريقية»، ضعيف مرسل، حفص بن المعتمر - وقيل: ابن أبي المعتمر - هو وأبوه ذكرهما البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عنهما، ورواية أبي المعتمر عن علي مرسلة كما صرح أبو زرعة.
وأثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٢٣)، والبيهقي في الكبرى (١٠٩٤٧)، عن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك؛ فلم ير به بأسًا، فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم، قال: «لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم»، فيه حجاج بن أرطاة، وبه ضعفه الألباني في الإرواء ٥/ ٢٣٨، وقد تابعه ابن جريج: أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٤٢)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٦/ ٣٤٩)، عن ابن جريج، عن عطاء به نحوه. وهذا إسناد صحيح، ورجاله رجال الشيخين.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٢، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٧٦.
(٦) في (ح): قضاه.