(٢) أخرجه البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١)، من حديث أبي هريرة ﵁، وأما حديث أبي رافع ﵁ فانفرد بإخراجه مسلم (١٦٠٠). ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي ٣/ ٣٥٨، تنقيح التحقيق ٤/ ١٠٥. (٣) ذكره عنهم الموفق في المغني ٤/ ٢٤٢، تبعًا لابن المنذر في الإشراف ٦/ ١٤٢، ولم نقف على تلك الآثار، وقد ذكر ابن حزم المسألة في المحلى ٦/ ٣٤٨، وأورد آثارًا بالجواز عن الحسن بن علي وابن عمر ﵃، ثم قال: (ولا يُعرف لهذين مخالف من الصحابة ﵃ إلا رواية عن ابن مسعود أنه كره ذلك). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٦٢)، عن أبي عثمان: «أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض الدراهم أن يأخذ خيرًا منها»، وإسناده صحيح. (٤) في (ح): وجزم.