للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يحيى بن إسحاقَ، وفيه جهالةٌ (١).

والثَّانية: الجوازُ ما لم يَشرِطْه، وظاهرُ ما نقله حنبل: أنَّ المقرِض لا يُمنَع من جواز هديَّة المقتَرِض.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (٢) الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمَا بِهِ (٣) قَبْلَ الْقَرْضِ)؛ لِما ذكرناه، فإن لم تكن عادةٌ حرُم، إلاَّ أن يَنْوِيَ احْتِسابَه من دَينه أو مكافأته، نَصَّ عليه (٤).

ولو استَضافَه؛ حَسَب له ما أَكَله، نَصَّ عليه (٥)، ويتوجَّه: لا.

وظاهر كلامهم: أنه في الدَّعوات كغيره.

وقيل: عِلْمُه أنَّ المقتَرِض يزيده شيئًا؛ كشرطه.

وقيل: لا، ذكره في «الفروع».

فلو وُجد ما سبق حالةَ الوفاء، فإن (٦) كان النَّفعُ صفةً في الوفاء؛ بأن قضاه خيرًا منه؛ فيجوز، وإن كان زيادةً في القضاء بأن يُقرِضه درهمًا فيُعطِيَه أكثرَ منه؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه ربًا.

وصرَّح في «المغني» و «الكافي» بأنَّ الزِّيادةَ في القَدْر والصِّفة جائزٌ؛ للخبر (٧).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠٩٣٤)، وإسناده ضعيف، فيه: عتبة بن حميد الضبي، وهو صدوق له أوهام، وشيخه مجهول، وفيه أيضًا: إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وشيخه هنا بصري، قال ابن عبد الهادي: (وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل حال، فإن ابن عياش متكلم فيه، وعتبة: سُئل أحمد عن حديثه، فقال: ضعيف، وليس بالقوي)، وضعفه الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ١٠٨، الإرواء ٥/ ٢٣٦.
(٢) في (ظ): يكون.
(٣) قوله: (به) سقط من (ح).
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣٥٣.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٣٥٣.
(٦) في (ق): بأن.
(٧) في حديث أبي هريرة وأبي رافع وسبق تخريجهما ٥/ ٣٤٤ حاشية (٢).